﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.600
ومنها كذلك هل تختلف الفتية باختلاف الزمان والمكان الجواب نعم اذا سألت عالما قبل عشر سنين او اقصر بين الدلم والرياض فافتاك بالقصر قبل عشر سنين. ثم جئته بعد عشرين سنة

2
00:00:19.850 --> 00:00:35.450
مثلا وسمعت منه فتية بعدم جواز القصر او هذا تناقض من الشيخ؟ الجواب لا. لان العرف اختلف تقول ما الفتاوى التي تختلف باختلاف الزمان والمكان نقول هما نوعان من الفتاوى

3
00:00:36.050 --> 00:00:53.650
لا تستغرب اختلاف فتاوى الشيخ فيها انتبه الفتاوى المبنية على الاعراف فاختلاف الشيخ فاختلاف فتي الشيخ في فتية مبنية على العرف ليس من التناقض لان العرف بما انه يختلف فالفتية

4
00:00:53.650 --> 00:01:14.650
تختلف على حسب اختلاف على حسب اختلاف العرف اتنين النوع الثاني الفتاوى التي تختلف باختلاف مصالحها ومفاسدها فربما الشيخ افتى بالقول الاول مراعاة لمصلحة. فاذا فاذا انفردت فتياه عن المصلحة افتى بالقول الثاني

5
00:01:15.350 --> 00:01:36.550
لن انعزال القول الاولي عن حكمته المطلوبة شرعا او مصلحته التي ينبغي مراعاتها واضرب لكم مثالا واحدا مع ان الامثلة كثيرة يروى ان رجلا جاء شاهرا سيفه لابن عباس فقال يا ابن عباس القاتل توبة؟ قال لا توبة له. فاغمد سيفه وقال لا حول حسبنا الله ونعم الوكيل

6
00:01:36.550 --> 00:01:52.600
وكيل بينما جاءه رجل قد وقع في شيء من ذلك. وهو يبكي وقال او للقاتل توبة؟ قال نعم له توبة اختلفت فتياها باختلاف المصالح والمفاسد لو جاءنا رجل وسرق في دار حرب

7
00:01:52.750 --> 00:02:06.100
الان نحن نجاهد الكفار وانسان زنا بامرأة او نقيم عليه الحد الان؟ لا يفتى بتأخير الحد عنه. فقد اخر عمر رظي الله تعالى عنه اقامة الحد على بعض من سرق

8
00:02:06.800 --> 00:02:25.150
في عام المجاعة وابطل الحد حد السرقة حد السرقة وكذلك ابطل آآ وكذلك اخ وكذلك ابطل سعد ابن ابي وقاص اقامة الحد على ابي محجن. لما شرب الخمر في وقعة القادسية او او او غيرها من الوقعات. الشاهد ان تغير الفتوى

9
00:02:25.150 --> 00:02:39.300
الفتيا غير مستنكر في امرين في بابين في باب الفتية المبنية على الاعراف وفي باب الفتياء في المصالح والمفاسد فاذا كان اختلاف الفتيا في امر عرفي فلا بأس او في اختلاف المصالح والمفاسد فلا

10
00:02:39.500 --> 00:02:40.206
فلا بأس