للعلماء في ذلك في الجملة قولان. آآ القول الاول انه لا عبرة بذلك. وآآ المعتبر في ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من التمييز بينما يسقى بمؤونة بكلفة وبين ما لا يسقى بمؤونة فما يسقى بمؤونة راعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاوجب فيه نصف العشر. وما لا مؤونة في في زرعه بكونه يسقى من ماء السماء او مما نبع من فهذا لا كلفة فيه يجب فيه العشر. فلما مايز النبي صلى الله عليه وسلم بينما فيه كلفة وما لا كلفة فيه دل ذلك على لعدم اعتبار ما يمكن ان يكون من التكاليف. اذا النبي صلى الله عليه وسلم اجمل هذا بتكلفة آآ بقوله آآ صلى الله عليه وسلم آآ اه فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر. ففرق بينهما يلغى ما عدا ذلك اه التكاليف وهذا قول الجمهور وهو مشهور في المذاهب الفقهية الاربعة. اما ما يتعلق بالقول الثاني فهو قول لبعض اهل العلم حيث ذهب الى ان هذه التكاليف تحسب وتحسم ثم بعد ذلك يخرج الزكاة ما بقي وهذا قال به عطاء بن ابي رباح فاختاره بعض اهل العلم آآ استنادا الى آآ هذا الحديث والى ما جاء من ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الخالص بان يخرس ويدع الربع والثلث آآ لصاحب المال لاجل آآ قوله لاجل مراعاة التكاليف المترتبة على اه زراعته. القول هذا له وجه يعني له اه توجه من حيث اه ما استدلوا به لكن الذي يظهر ان ما ذهب الى الجمهور اقرب الى الصواب وابرأ الى الذمة يؤخذ به ويكون من هذين القولين هو عدم اعتبار آآ التكاليف فيما زاد على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قول فيما سقت السماوات والعشر وفيما سقيا بالنضح نصف العشر