امي يقول السائل امي مريضة بالسرطان لها معاش يكفي بالكاد لشراء الدواء انا متزوجة وليس في امكان الانفاق عليها الا في حدود اخراج زكاة المال هل تجب علي نفقتها؟ علما بان لي اخ لا ينفق عليها اما اخوك الذي لا ينفق عليها فحسابه على الله عز وجل ان كان يجد سعة ويستطيع ان يقتسم لقمته مع امه ولم يفعل فليجهز للسؤال جوابا وللبلاء جلبابا اما انت يا امة الله نقول لك الاصل ان الزكوات لا تبذل لا للاصول وان علوا ولا للفروع وان نزلوا لا للاباء والاجداد ولا للاولاد والاحفاد لان هؤلاء ان احتاجوا فنفقتهم واجبة على ذويهم من حر اموالهم وليس من زكواتهم لكن افترضنا اننا امام حالة خاصة ابن ليس عنده سعة وكل ما فاض عن ما له زكاة ما له هل يخرجها للغرباء وامه وابوه محتجا لو ان عنده مالا اخر ينفق عليهم من ما له الاخر كما قلنا من حر المال اما اذا كان لن يجد الا مال الزكاة فبذلها للابوين اولى في هذه الحالة. ويبقى ده استثناء من قاعدة ان الزكاة لا تبزل لا للاصول وان علوا ولا للفروع والنزول استثناء اخر اه سداد الديون الابن ليس مكلفا بسداد دين والده. ولا الاب مكلف بسداد دين ابنه وبالتالي ما دام ليس مكلفا بهذا فيجوز بذل اه الوفاء بالدين من سهم الغانمين من اموال الزكاة آآ ابن قدامة ينقل في المغني عن ابن المنذر يقول اجمع اهل العلم على ان الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحالة التي يجبر الدافع اليهم على النفقة عليهم ولان دفع زكاته اليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها اليه فكأنه دفعها الى نفسه لانه وقع ما له بالصبغة. وكان لازم ينفق على على والده. فوفر فلوسه وادا له فلوس الزكاة اللي كان المفروض تذهب الى اخرين وكان ينبغي له ان ينفق على والديه من حر ما له وليس من زكواته المستثنى من هذا عند اهل العلم يعني حالتان الدين اذا كان الاصل او الفرع غارم مدينا فيجوز دفع الزكاة ايه ؟ اليه. الحالة الثانية كما قلنا اذا كان مال المزكي لا يكفي للنفقة على الاصل او الفرع فلا يغيب عليه النفقة حينئذ وله ان يعطيهم من الزكاة