الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. توفي رجل وترك زوجة وثلاثة من الذكور واثنتان من الاناث. وامه لا زالت على قيد الحياة السؤال كم مقدار نصيب الام من الارث؟ وهل النصيب يشمل الاموال النقدية والعقارات عامة؟ وحتى المسكن الخاص بالزوجة والابناء يقول اضافة الى ذلك هل يجوز للابن ان يعطي امه مبلغا مقتطعا بالتراضي بينهما بحيث اكتفى عن ان الارث الحمد لله رب العالمين وبعد هذه المسألة كما ذكر السائل فيها زوجة وفيها ثلاثة ذكور وابنتان وفيها ام فاما الزوجة فلها ثمن لوجود الفرع الوارث واما الذكور والبنات فلهن الباقي. للذكر مثل حظ الانثيين واما الام فلا فالسدس. لوجود الفرع واما قوله وهل تشمل التركة جميع ما عند الميت من العقارات والاراضي؟ فاقول ان المتقرر عند العلماء رحمه الله الله تعالى ان جميع ما يخلفه الميت من عين او عقار او مال فانه يعتبر داخلا في مسمى التركة. فاذا مات الانسان وخلف اموالا في البنك فهي تركة. او خلف اراضي وبيوت وسيارات وعقارات. كل ذلك يعتبر من التركة فلا بد ان يعرف قيمة الجميع حتى تقسم التركة على قسمة الله عز وجل وقسمة رسوله صلى الله عليه سلم في الكتاب والسنة واما قول السائل وهل يجوز لنا ان نرضي الامة بمئة الف ريال وتسكت عن بقية حقها فاقول هذا شأنها. فان الله عز وجل قد فرض لها السدس في هذه المسألة فاذا عرظتم عليها ذلك الامر ووافقت وتنازلت عن حقها طواعية واختيارا لا قهرا وقصرا وغصبا واكراها. فلا فذلك لان الحق حقها والمتقرر عند العلماء ان صاحب الحق له ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا. بل لو ان لم تأخذ من تركتي ولدها شيئا مطلقا رضا واختيارا منها فان ذلك لها. فالحق يرجع خالصا لها. فاذا عرظتم عليها ذلك الامر ووافقت فالحمد لله. والا فلا يحل لكم ان تكرهوها على الموافقة ولا ان تجبروها او او تغصبوها شيئا من حقها الذي فرضه الله عز وجل لها لان هذا من اكل المال الباطل والمتقرر عند العلماء ان اكل المال بالباطل حرام بكل صوره ومختلف اشكاله. فلا يجوز للانسان ان يحرم الوارث من حقه الذي فرضه الله عز وجل له ولكن ما تنازل عنه احد الورثة اما ان يتنازل عن كله او عن بعض حقه فهذا له والله اعلم