السؤال بعد هذا يقول السائل او السائلة حكم الشرع في ارث البنت التي غيرت جنسها مات الميت وترك جملة من الورثة من بينهم بنت غيرت جنسها هل تدخل هذه البنت في الميراث ام لا؟ وهي مسلمة الجواب عن هذا ان تغييرا الجنسي ان كان لخلل جيني ردا للامور الى نصابها اعادة للامر الى نصابه يعني ان كانت يعني كانت آآ هذه الحالة في حقيقتها رجلا تبدو عليه مظاهر انثوية فعوني جراحيا وهرمونيا لكي يرد الى اصله ويزال هذا الخلل. ان كان الامر من هذا القبيل فهو مشروع ويورث على الحالة الحقيقية التي رد اليها اما اذا كان مجرد مشاعر نفسية او مشاعر جنسية يعني تناقض اصل الخلقة يكاد هذه البنت هي فعلا بنت هكذا خلقها الله بنتا. لكن عندها مشاعر ذكورية. فارادت تغيير حالتها لكي تصبح رجلا هذه جنت على نفسها وعلى مستقبلها لن تصبح رجلا مهما حاولت. ولو جيء بكل جراح العالم لن يجعلوا منها رجلا حقيقيا. لن يكسبوها رجولة حقيقية فلا هي ابقت على انوثتها التي خلقها الله عليها ولا اكتسبت الرجولة التي التي تشوه اليها شوهت نفسها وقضت على حاضرها ومستقبلها يا حسرة على غير ذلك لكن بعيدا عن هذا كله. هذا من المعاصي ان كان على خلاف الشرع من الكبائر والكبائر الفسوق ليس من موانع الميراث موانع الميراث القتل والرد عن الدين والرق. الرق غير موجود فلن نتكلم عنه. يبقى القتل واختلاف الدين اذا قتل الوارث مورثا يحرم من ميراثه لان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيء قبل اوانه عقوبة بحرمانه. واختلاف الدين لا يتوارث اهل ملتين شتى اما الفسوق والعقوق والنكد والكبائر كل هذا ليس من موانع الارث فامضي امر الميراث على وفاق كتاب الله عز وجل. وكل نفس بما كسبت رهينة