الاخ الاخ احمد يسأل الله يقول هل ترث المطلقة اذا كانت في العدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. المطلقة اذا مات زوجها وهي في العدة ففيها تفصيل. اولا ان كان طلاقها رجعيا اي يحق لزوجها مراجعتها في العدة فانها ترد اذا مات لانها زوجة لها مال الزوجات فلها الميراث لانها لم تخرج من كعصمة زوجها ولا تخرج الا بتمام العدة. اذا لم يراجع. اما ان كان طلاقها بائنا اذا كان طلاقها بائنا اي ليس لزوجها حق الرجعة فانها لا ترث من زوجها. سواء كانت بائنا بينونة صغرى او بينونة كبرى. والرابط في ذلك انه لا يحق لزوجها مراجعتها في العدة. ولا تحل له اذا كانت البينونة صغرى من جديد وان كانت البينونة الكبرى فانها لا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره ويطلقها