﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:22.300
السؤال الاول يقول السائل الكريم منذ عشر سنوات استدنى مبلغ مائة الف ليرة سورية واربعمائة دولار سددت الاربع مئة دولار على دفعات. ومن حوالي سنتين ونصف تقريبا سددنا مبلغ مائة الف ليرة سورية. سألنا كل شيء على ما يرام

2
00:00:22.300 --> 00:00:40.950
هل لك في ذمتنا شيء؟ فاجابه ليس لي شيء وذهبت الايام والان يطالبنا بمبلغ الف ومئة يورو بحجة ان هذه هي قيمة المئة الف لرسول في تلك الايام واردت ان اسأل

3
00:00:41.500 --> 00:01:04.750
حتى لا اكون ظالما او مظلوما نقول له يا رعاك الله الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الدين راد بالمثل وليس بالقيمة هذا هو هذا هو الاصل لكن وما ادراك ما ذاك

4
00:01:05.150 --> 00:01:28.550
اذا حدث انهيار في العملة او نقص فاحش في قيمتها كالذي حدث مع الليرة السورية مثلا فان اللجوء الى القيمة قول المتجه لانعدام التماثل في الحقيقة بين الليرتين الليرة القديمة وليرة اليوم

5
00:01:29.700 --> 00:01:49.800
في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا لقيمها واعتبارا لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز ربطها ايا كان ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار لكنه قال

6
00:01:50.100 --> 00:02:13.800
التماثل الحقيقي لا يتحقق مجرد الشكل والصورة وانما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها وانما القوة الشرائية التي تتضمنها فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية

7
00:02:14.250 --> 00:02:41.750
كاوراق الدول مثلا اذا الغي للعملة يصار الى القيمة بالاجماع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح لو اشتريت  زرع مثلا ثم اصابتها جائحة سماوية

8
00:02:41.950 --> 00:03:06.000
الجوايح توضع كيف تستحل مال اخيك ولم تاخد ثمرة واعتبارا بنظرية الظروف الطارئة ايه نظرية الظروف الطارئة في العقود متراخية التنفيذ اذا طرأ ما يجعل التزام احد الطرفين بما اخذه على نفسه في العقد

9
00:03:06.950 --> 00:03:34.500
موجبا لضرر فاحش بالغ به. يعني مقاول ارتبط على تنفيذ مبنى او توريد اطعمة لمستشفى او معدات لها ثم الليرة العملة المحلية التي ارتبط بعقده على اساسها سقط السقوطا فاحشا ذريعا

10
00:03:34.900 --> 00:03:53.250
عشان يكمل العقد بهذه الصورة ربما يؤدي هذا الى مشاكل ضخمة. بالنسبة له. او العكس فاذا الغيت العملة قلنا يسار الى القيمة بلا نزاع. اذا انهارت او نقصت نقصانا فاحشا فالقول

11
00:03:53.250 --> 00:04:16.400
بالقيمة متجه قياسا على وضع الجوارح او اعتبارا بنظرية الزروف القادمة معيار النقص الفاحش معيار عرفي يسار عند التنازع الى التحكيم او فقوله له اعتباره ان كان ما يقوله هو فعلا فرق التضخم

12
00:04:17.250 --> 00:04:47.500
بتحدس ازمات والعمدة تنهار تسكو السقوط سقوط ذرية مروعا فان تبقي على التمثل فقط بالوفاء بالحقوق وتغض الطرف عن القيمة يؤدي الى غبن فاحش ويؤدي الى ظلم بين وضرر محقق باحد. الطرفين فالقول بالقيمة في هذه الحالة قول متجه

13
00:04:47.550 --> 00:05:08.700
دفعا للضرر قياسا على وضع الجوائح واعتبارا بنريز الزروف الطارئة مثل هذا المهور المؤجلة للنساء واحدة منز نصف قرن كان مهرها عشرة جنيه مصري هذا المطبخ في زمانه كان مبلغا كبيرا جدا

14
00:05:08.950 --> 00:05:31.150
ثروة اليوم يساوي نصف سندوتش او سندوتش في المناطق الكادحة هل يقبل ان يقال ان مؤخر صداقها لا يساوي ان تشتري به سندوتش لا شك ان هذا المبلغ في زمانه كانت له قيمة

15
00:05:31.350 --> 00:05:51.750
اليوم انهارت هذه القيمة انهارت هذه العملة واصبحت لا تساوي شيئا عندما فرضها لها كانت تساوي شيئا اليوم لم تعد تساوي شيئا فاللجوء الى قيمة في هذه الحالة قول متجه وله اعتباره

16
00:05:51.800 --> 00:05:52.600
والله اعلم