يقول طلقت زوجة لي قبل اكثر من عشر سنوات وتزوجت وبقيت مع زوجها ثم طلقها وحصل وفاق بيننا قريبا وقررت ارجاعها الا ان الشخص الذي عقد لنا قال بان الطلقات القديمة باقية في ذمتك لم تسقط مع انها تزوجت وقال ان هذا هو رأي العلماء. فهل كلامه صحيح لا ادري ما هذه الطلقات التي قال انها باقية في ذمتك ثم ان الانسان اذا طلق ورأى انها طلبت منه كالطلاق باليمين اذا قال ان فعلت كذا وكذا فانت طالق ثم اعتقد ان هذا الطلاق وقع فتزوجت فانها تكون تزوجت وهذا خلاف بين اهل العلم جاء ما يجعله طلاقا واقعا انت لم تذكر ما هي الطلقات التي قالها هذا المسؤول ان الطلاق لم يقع وانما حصل من نكاح بعده كان اقل احواله انه نكاح شبهة والا فهو جماع امرأة في ذمة اجر كما يزعم هذا المفتي لك الذي يبدو لي ان الامر ليس كما يقول ما دمت حصلت منك اعمال ترى انها طلاق واعتبرت المرأة بائنة منك فالاصل بقاء ذلك كما هو الله اعلم اما اذا كان الطلاق استغرق في رأيك بعض الطلقات التي هي منتهاها ثلاث وما دونه واحدة او اثنتان وطلقت وبقيت فالمسألة فيها خلاف بين اهل العلم والاحتياط الاخذ بما يبعد الانسان عن الوقوع في الخلاف فانت اذا طلقت اذا كان وقتك طلقة استنفذت اثنتين ولن تستنفذ الثلاث او استنفذت واحدة وبقيت اثنتان فانك لو طلقت الان اذا كان قد لقي اثنتان يبقى لك واحدة وان كان الذي بقي واحدة فقط فانك اذا طلقت بانت منك لا تحل لك الا بعد زوج فتدبر ذلك واحتاط والله اعلم