﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
هل تشترط النية للصيام في كل ليلة؟ ام تكفي مرة واحدة في اول الشهر؟ وهل يجهر بها ام يسر؟ اه الجواب اولا انه يجب على الشخص ان يبيت النية من الليل بالنسبة للصيام الواجب. والاصل في ذلك قول النبي

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
صلوات الله وسلامه عليه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل والعموم الذي في هذا الحديث وعموم في الصيام الواجب. واما صيام النفل فانه لا يدخل في هذا العموم فان الرسول صلوات الله وسلامه

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
وعليه دخل على عائشة ضحى في يوم من الايام فقال لها هل عندكم من طعام؟ قالت لا. قال اني اذا اه صائم هذا دليل من صلوات الله وسلامه عليه على ان اه صيام النفل لا مانع

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
من من يعني من تأسيس نيته نهارا. واما الصيام الواجب فانه يكون قبل طلوع الفجر. اما كون الشخص اه يعني يؤسس نية لرمضان فقط. يعني من اوله وتكفي فهذا يخالف قوله

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. ومن المعلوم ان كل يوم من ايام له ليلة. فدل هذا الحديث على انه لابد من تبييت النية في كل ليلة من الليالي. واما قول السائل

6
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
هل يسر بها الشخص او يجهر بها؟ فالحقيقة ان مسألة الجهر بالنية يعني كثير وقوعها من لا بالنسبة للصيام ولا بالنسبة الصلاة وكذلك كثير من الاعمال يجهرون بالنية فيها والنية عبادة من العبادات. والعبادات مبنية على التوقيف. ولم يعلم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
انه جهر بالنية في عمل من الاعمال ولو حصل منه ذلك لنقل الينا. لكن حصل منه صلوات الله وسلامه سلامه عليه الجهر بالمنوي في موضعين. اما الموضع الاول فهو حينما احرم في حجة الوداع

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
بالنسك الذي احرم به ولكنه لم يصرح بالنية وانما صرح بالمنوي. واما الموضع الثاني هو لما اه اراد ان يضحي قال اللهم ان هذا عن محمد وعن ال محمد وكذلك

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
بالنسبة للثاني يعني انه صرح بالملوي الحج وسرها بالمنوي الاضحية. اما التصريح وبالنية فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وكما قلت في بداية الجواب ان الاصل في هذا

10
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
هذا الباب هو التوقيف وبناء على هذا الذي يجهر بنيته الصيام او في الصلاة يكون مبتدعا لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل

11
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
عملا ليس عليه امرنا فهو رد. التصريح بالنية في الصلاة او في الصيام مثلا هذا ليس فيه امر من النبي صلوات الله وسلامه عليه وليس فيه فعل منه ولا اقرار. وهذه الامور الثلاثة بناء يعني لم يثبت شيء

12
00:03:50.000 --> 00:04:06.039
ولم يثبت ايضا شيء من دليل من القرآن يدل على ذلك فيبقى على المنع ويكون الذي يجهر نيتي في صلاته او في صيامه يكون مبتدعا وبالله التوفيق