هل صرف الزكاة من رجل لولد ابنته المحتاج صحيحة؟ ام ان ولد البنت من عمود النسب تصرف الزكاة بولد البنت المحتاج جائز فان الصدقة لا تحرم على الولد فانه يعرب نماء وجد صدقة في المسجد دنانير وضعها ابوه فاخذها كان محتاجا لها فلما رآها ابوه قال والله ما اردتك فرفض ان يردها فارتفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام للاب والولد لك يعلى ما اخذت ولك يا معنو ما اردت والحديث في الصحيح فلا بأس باعطاء الولد شيئا من الزكاة ما لم يكن في بيتك تصرف عليه وتنفق عليه