﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
رزقني الله بثلاث بنات ثم توفينا وهن صغار ولكني لم اعق عنهن وقد سمعت ان شفاعة الاطفال مقرونة في العقيدة هل يصح ان اعق عنهن بعد وفاتهن؟ وهل اجمع العقيقة في ذبيحة واحدة ام لكل واحدة ذبيحة منفردة؟ العقيقة

2
00:00:20.000 --> 00:00:37.600
عن المولود سنة مؤكدة والقول بها هو قول جمهور اهل العلم ولكنها في حق الاولاد الاحياء لا اشكال فيها لانها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما العقيقة عن الاولاد الاموات فلا يظهر لي انها مشروعة

3
00:00:37.650 --> 00:01:04.400
لان العقيقة انما تذبح فدية للمولود تفاؤلا بسلامته ولطرد الشيطان عنه كما قرر ذلك العلامة ابن القيم في تحفة المودود في احكام المولود وهذه المعاني مفقودة في الاولاد الاموات واما ما اشار اليه السائل من ان من ان للعقيقة تدخلا في الشفاعة شفاعة المولود لابيه اذا عق عنه فهذا المعنى غير

4
00:01:04.400 --> 00:01:24.400
صحيح وقد ضعفه ابن القيم رحمه الله ذكر ان السر في العقيقة هو اولا ان فيها احياء لسنة ابراهيم عليه السلام حينما لا اسماعيل. وثانيا ان فيها طردا للشيطان عن هذا المولود. وان معنى الحديث كل غلام مرهونا مرهون بعقيقته معناه انه

5
00:01:24.400 --> 00:01:44.400
مرهون فكاكه من الشيطان فاذا لم يعق عنه فانه يبقى اسيرا للشيطان. فاذا عق عنه العقيقة الشرعية فان ذلك باذن الله يشبوا فكاكه من الشيطان. هذا معنى ما قرره ابن القيم. وعلى كل حال ان اراد السائل ان يعوق عن بناته واستحسن هذا الشيء فله ذلك

6
00:01:44.400 --> 00:02:04.400
لكنني انا يترجح عندي عدم المشروعية. بالنسبة للعقيقة في آآ حق الحي ما هو افضل وقت لتأديتها؟ الافضل يوم سابعه الا هو الافضل المنصوص وان تأخرت عن ذلك فلا بأس بذلك انما لا حد لاخر وقت نعم لا حد لاخر وقتها الا ان بعض اهل العلم يقول اذا

7
00:02:04.400 --> 00:02:14.400
اذا كبر المولود فبعض اهل العلم يرى انه يفوت وقتها. فلا يرى العقيقة عن الكبير والجمهور على انه لا مانع من ذلك. حتى ولو نعم بارك الله فيكم