الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. هل يجوز الكفارة عن الصلاة بدفع مال عن المريض الذي لا يستطيع ان يصلي؟ او كان يصلي لكنه كثير الشك الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان البدلية لا تثبت الا بدليل الشرع. فلاحق لاحد ان يجعل شيئا بدلا عن عبادة من العبادات الا وعلى هذه البدلية دليل شرعي صحيح صريح وقد دل الدليل على ان العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى معه عجزا اما لكبر لا يستطيع معه الصوم او لمرض لا يرجى برؤه ان الانسان ينتقل من عبادة الصيام اداء الى الكفارة. فنحن ننقله من الصيام الى الكفارة لثبوت الدليل بتلك واما في مسألة الصلاة فلا اعلم ان هناك بدلية قد ثبت بها الدليل لا كفارة ولا دفع مال ولا غير ذلك فاذا كان الانسان قادرا على الصلاة وعقله لا يزال حاضرا ويستطيع ان يومئ بالركوع والسجود فالصلاة عليه واجبة فرضيتها لا تزال باقية في ذمته. ومتى ما عجز الانسان عن الصلاة او ترك بعض الصلوات وتاب الى الله عز وجل فانه لا شيء عليه يترتب في ذمته مطلقا لا كفارة ولا دفع مال ولا صدقات ولا غير ذلك فاذا ترك الانسان الصلوات عمدا وكسلا وتهاونا ثم تاب الى الله عز وجل فكفارة ما مضى صدق التوبة ليس المال ولا غير المال ولا كفارة في ذمته لان الاصل براءة الذمة. واذا كان الانسان عاجزا بسبب اغماء عن اداء الصلاة ثم مات في اغمائته فانه يموت وذمته بريئة ولا يلزم ورثته اي شيء من الكفارات او الصدقات فاذا احفظ هذه القاعدة بارك الله فيك التي فيها جواب سؤالك وهي ان البدلية لابد فيها من دليل شرعي صحيح لا تقل والله اني انا ما صليت او لا او ان ان تساهلت في الصلاة فساتصدق او ساخرج كفارة كل ذلك لا يجب عليك شرعا. ان فعلت ذلك طواعية من عند نفسك من باب التقرب لله عز وجل واسترضائه فهذا طيب. هذا لك انت اما ان تعتقد انه بدل عن الصلاة او بدل عما فاتك منها فهذا الاعتقاد لا بد فيه من دليل الشرع والله اعلم