﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل المرأة اذا اتمت الاربعين مع استمرار نزول الدم الحمد لله هذا فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

2
00:00:21.350 --> 00:00:38.650
والقول الصحيح ان شاء الله ان اكثر مدة النفاس اربعون يوما لما رواه ابو داوود من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله

3
00:00:38.650 --> 00:01:06.650
الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين. وهو حديث جيد وفي لفظ ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الامام الحاكم في المستدرك  فاذا اتمت المرأة النفساء اربعين يوما بعد ولادتها فانها حينئذ ينخلع حكم نفاسها

4
00:01:06.650 --> 00:01:36.650
ويجب عليها بعد ذلك ان تصلي. فان قالت المرأة فانني لا ازال بعد الاربعين فاقول ان هذا الدم لا يخلو من حالتين. اما ان يوافق ايام الشهرية التي كنت معتادة لها قبل اشهر الحمل. فلعلك

5
00:01:36.650 --> 00:01:56.650
بين الايام التي كنت تحظين فيها فان وافقت فان وافق يوم الاربعين اي يوم الطهر من النفاس وافق ايام العادة الشهرية فاعتبري نفسك حائضا. قد خلعت حكم النفاس وابتدأت في

6
00:01:56.650 --> 00:02:26.650
في احكام الحيض فتبقين لا تصلين ولا تصومين ولا يطأك زوجك حتى تنتهي ايام الدورة ثم تغتسلين بعد ذلك. فان وافق يوم الطهر ايام عادتك الشهرية فنعتبر هذا الدم الذي ينزل عليك الان بعد الاربعين من جملة دم الحيض. من جملة دم الحيض. واما اذا كان الدم ينزل

7
00:02:26.650 --> 00:02:56.650
والاربعون قد انتهت ولم يوافق يوم الاربعين يوم عادتك الشهرية المعتادة فانك تعتبرينه دم فساد لا حكم له ولا تنظري له بعين الاعتبار. وتعتبرين نفسك مستحاضة. فحينئذ المستحاضة لها حكم الطاهرات فلا يمنعنك هذا الدم من الصوم ولا من الصلاة ولا من وطأ زوجك لك ان اطاقت نفسه ذلك

8
00:02:56.650 --> 00:03:16.650
ولعلك فهمتي ما اريد. واختصر لك الكلام في نقاط. الاولى القول الصحيح ان مدة النفاس اربعون النقطة الثانية اذا طهرت المرأة في الاربعين ولا يزال الدم يجري عليها فان وافق ايام

9
00:03:16.650 --> 00:03:29.550
الشهرية فهو حيض وان لم يوافق ايام عادتها الشهرية فهو دم استحاضة وفساد لا تعتبره شيئا ولا عليه حكما والله اعلم