ام من مال الزكاة من يجمع المال من اهل الخير نحل المشكلة دية ازاي نقول له يا رعاك الله ان يد المودع على المال يد امانة واستؤمن على هذا المال سؤال اخر يقول السائل الكريم تم اعطاء شخص مبلغا للتبرع به لمسجد كصدقة جارية لكن تمت سرقة هذا المبلغ منه فماذا يفعل هذا الشخص بعد فقد هذه الامانة هل يدفعها من ماله الخاص والامناء لا يضمنون الا بالتفريط او التعدي متى يسأل الامين عند ضياع المال الذي اؤتمن عليه اذا ثبت في حقه تفريط او تعدي التفريط ترك ما كان يجب فعله التعدي فعل ما كان يجب الا يفعله فما دام حاز المال بوجه شرعي كالوديعة او الوكالة فلا ضمان عليه اذا لم يتعدى او يفرط لان القاعدة العامة كما قلنا ان يد الامين لا تضمن ما تلف تحتها ما لم تتعدى او تفرط لقد روى البيهقي لقد روى البيهقي حديثا في السنن الكبرى في اسناده ضعف لا ضمان على مؤتمن. لكن عليه العمل عند الفقهاء يقول الشوكاني في نيل الاوتار فيه دليل على انه لا ضمان على من كان امينا على عين من الاعيان وديعي والمستعير اما الوديع فلا يضمن قيل اجماعا الا لجناية منه على العين وقد حكى في البحر الاجماع على ذلك لكن يجمل منه ان يبلغ من استودعه مش خلاص ضاعت والموضوع انتهى وقفز من السفينة يجمل به ان يبلغ من استودعه بذلك فربما سعى في تعويضها انفاذا لارادة صاحبها ومقصوده وان عجز عن هذا وذاك فنرجو الا يحرم الله صاحب المال بنيته اجر هذه الصدقة التي تلفت رغما عنه وبغير تفريط منه فان الله جواد كريم