الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك انه طلق زوجته طلقة واحدة يقول ثم جاء وحاول فيها اراد ان يجامعها اكرمك الله ولكنها كانت تمتنع منه مما ادى الى الانزال خارج الجماع فهل يقول هل تعتبر هذه رجعة ام انها لا تزال في العدة الطلاق الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عندي والله تعالى اعلى واعلم ان الرجعة تحصد بالفعل والقول. فاما حصولها بالقول فان الانسان لفظا يتضمن ارجاع زوجته كقوله راجعتك او قوله انت زوجتي الان او انتهى ما بيننا من الطلاق. فهذا تحصل به الرجعة اتفاقا عند عامة اهل اهل العلم فالرجعة بالقول رجعة صحيحة باتفاق الفقهاء ولكن الفقهاء قد اختلفوا في حصول الرجعة بالفعل والقول الصحيح عندي والله اعلم انه يحصل تحصل الرجعة بالوطء من لمس او تقبيل او ظم اذا نوى به المراجعة. فاذا كنت ناويا زوجتك بهذه الافعال التي وصفتها في السؤال فارى والله اعلم ان حكم الطلاق قد انتهى وان ان الرجعة قد صحت بذلك ان شاء الله. ولكن من باب الاحتياط والخروج من خلاف اهل العلم. فاني يستحب لك وفقك الله ان تتلفظ بمراجعة زوجتك لفظا. من باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ومن باب الخروج من الى الواضحات المحكمات. والمتقرر عند العلماء ان فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن فاشهد على رجعتك اللفظية رجلين. واكتب هذه الرجعة في ورقة واحفظها عندك وفقك الله حتى تكون مراجعا بامر قد اتفق الفقهاء على صحة الرجعة به والله اعلم