﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.000
والصواب انه لا تعتبر رؤيته نارا مطلقا لا لتلك الليلة ولا لهذه الليلة هذه الليلة ولهذا القمر  وربما يرى وربما يشبق الشمس وربما يتأخر عنها. فان تأخر عنها وغاب بعدها

2
00:00:21.150 --> 00:00:36.850
في هذه الحالة وان كان في الغالب انه اذا رؤي نهارا يكون قد ابتعد عن الشمس. قد ابتعد عن الشمس وانفصل عن شعاعها في الغالب انه يهين يهل يعني اه من اخر الشهر

3
00:00:36.950 --> 00:00:58.700
لكن هذا ليس دليلا بينة العبرة على الدلالة البينة البينة وهو رؤيته بعد غروب الشمس وكما تقدم ان اهل الحساب متفقون على مسألة الولادة. ولهذا ربما يحددون ولادته لا يختلفون فيه كما يحدد مثلا كسوف الشمس. بالثانية او

4
00:00:58.900 --> 00:01:18.300
وهذا وهذا يتعلق بولادته. والله عز وجل ما تعبد ونبيه عليه الصلاة والسلام ما تعبدنا بولادة الهلال انما برؤيته وهو حين في اخر الشهر بعد حال الاقتران بعد حال المحاق وخروجه عن شعاع الشمس. لانه حينما

5
00:01:18.750 --> 00:01:40.700
يكون هو الشمس والارض في خط مستقيم هذي يسمونها حلة المحاق وهو محاق ضوءه فاذا يعني خرج عن هذا الخط انه ولادة تكون ولادة لكن هم مجمعون وكذلك معهم اهل العلم انه من اول ولادته اول ساعات ولادته لا يمكن ان يرى

6
00:01:40.950 --> 00:01:58.050
ما يمكن ان يرى لانه في شعاع الشمس ولا يمكن ان يرى هذا لا يخالف في اهل العلم وهذا هو الذي يؤخذ فيه قول الحاسبين وقال اهل العلم ذلك في باب النفي في باب النفي

7
00:01:58.400 --> 00:02:17.700
في باب النفي لا في باب الاثبات. نحن لا نأخذ بقول اهل الحساب في باب الاثبات نأخذه في باب النفي وذلك ان الرؤية لها شروط وهذا لا يخرج عن كلام اهل العلم. وثبت عن عمر رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة باسناد صحيح من رواية ابي وائل شقيق ابن سلمة

8
00:02:17.850 --> 00:02:37.850
رضي الله عنه ورحمه ان عمر رضي الله عنه قال اتانا كتاب عمر ونحن بخانقين. خانقين هذه قرية  في منطقة العراق او نحو ذلك في ذلك الوقت بهذا الاسم  قال ان الاهلة بعضها اكبر من بعض

9
00:02:38.050 --> 00:02:55.800
فاذا رأيتموه نهارا فلا تفطروا او قال فلا تصوموا حتى يشهد شاهدان انهم رأوه بالعشية تروه بالعشية. المعنى اشار الى انه لا يعتمد. جاء رواية عنه انه رؤيا قبل الزوال ورؤيا بعد الزوال لكن الرؤيا ضعيفة

10
00:02:55.850 --> 00:03:13.050
وهي ثابتة عن عمر رضي الله عنه وانه لا عبرة برؤيته نهارا لا عبرة برؤيته نهارا  لان القمر كما سلطانه ووقت رؤيته بعد الغروب بعد الغروب الا في حالة اذا

11
00:03:13.350 --> 00:03:27.400
مثل ما قالوا اذا شهد شهد انه رؤي مثل مثلا لو اصبحنا مفطرين ترأيناه ليلة الثلاثين واصبحنا مفطرين ثم جاء شاهدان فشهد انه امرأة رواه بالعشية مثل ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

12
00:03:28.000 --> 00:03:43.655
لا في الصوم ولا في الفطر في هذه الحال يعمل  هذه الرؤية يعمل بهذه الرؤية التي جاءت لا برؤيتي نهارا لا لانه رؤيا رؤيا قبل ذلك