﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليك زوجها عليه دين بمبلغ كبير لزوج اختها. نعم. تقول زوجها عليه دين

2
00:00:19.400 --> 00:00:34.850
لزوج اختها. نعم. وايضا عليه مستلزمات مثل ايجار البيت الذي يسكنون فيه وعندهم بيت ليسوا من المملكة العربية السعودية. عليهم بيت لهم بيت في دولتهم وعليه اقساط متأخرة لم تدفع بسبب تعسر حالهم

3
00:00:34.850 --> 00:00:50.400
تقول فهل يجوز ان تعطي زوجها هي واهلها من مال زكاتهم تقول فهي عندها مال بالبنك واتته عن والدها مع العلم ان زوجها يملك قطعة ارض في احدى الدول ايضا اشتراها قبل سنتين

4
00:00:50.700 --> 00:01:15.050
وقد عرظها للبيع ولكنها لم تبع على حتى الان الحمد لله رب العالمين وبعد لا بأس بذلك ان شاء الله للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري ففي الصحيح من حديث ابي سعيد ان زينب امرأة عبد الله ابن مسعود. جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان

5
00:01:15.050 --> 00:01:35.050
اليوم امرت بالصدقة وقد كان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به فقال لي عبد الله ابن مسعود ان زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. فاخذ العلماء

6
00:01:35.050 --> 00:01:55.050
من ذلك ان المرأة يجوز لها ان تدفع زكاة زكاتها لزوجها الفقير او المسكين. او المدين لقضاء غرمه اما الدليل النظري فلان المتقرر عند العلماء ان كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز دفع زكاتك له ومن لا تجب عليك نفقته فيجوز

7
00:01:55.050 --> 00:02:15.050
دفع الزكاة له ومن المعلوم المتقرر بالادلة ان الزوجة ليست من جملة ما يجب ليس من الواجبات عليها ان تنفق على زوجها ليس من الواجبات عليها ان تنفق على زوجها وبما ان نفقته ليست من الواجبات عليها فيجوز لها ان تعطيه من الزكاة لقضاء

8
00:02:15.050 --> 00:02:20.527
او لرفع فقره ومسكنته ولا حرج عليها في ذلك والله اعلم