قال رحمه الله وتغسيل الميت اي من نواقض الوضوء تغسيل الميت وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا على هذا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة لكن ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه ورد موقوفا على ابي هريرة وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ليس عليكم بغسل ميتكم غسل ليس عليكم في غسل ميتكم غسل ان ميتكم ليس بنجس. بحسبكم ان تغسلوا ايديكم والاصل في ذلك بقاء الطهارة. فالذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه اكثر اهل العلم وان تغسيل الميت لا يوجب الوضوء