﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.350
هل المبالغة في المضمضة تفطر؟ وما معنى الا ان تكون صائما هذا الاستثناء اختلف هنا العلم وقال بعضهم انه اذا بالغ في الاستنشاق والمبالغة اما ان تكون بمجاوزة العدد وهذا لا يجوز

2
00:00:20.400 --> 00:00:30.900
على قول المختار كما قال عليه فما زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم في حديث عبد الله بن عودة رواه احمد وابو داوود والنسائي حديث صحيح الى عمر ابن شعيب

3
00:00:31.300 --> 00:00:51.750
وقال اساوة عد وظلم فهذا اساءة وتعدي وظلم في الزيادة على الثلاث وهذه مبالغة محرمة. المبالغة في المرأة المشروعة وهي ان يبالغ في الاستنشاق في الاولى ويبالغ في الاستنشاق في الثانية ويبالغ في الاستنشاق في الثانية. كذلك المبالغة في المضمضة

4
00:00:51.800 --> 00:01:09.250
ولهذا امر عليه الصلاة والسلام بالمبالغة في المضمضة في الرواية الاخرى ايضا كما امر المبالغة في الاستنشاق فهل مبالغة مبالغة اما ان ينتج عنها نزول الماء الى الجوف مبالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما

5
00:01:09.750 --> 00:01:25.950
اما المظمظة فانه لو بالغ في الغالب لا يحتاج لا لا ينزل لا ينزل الى الجوف الا عن تفريط لا ينزل على الجوف الا عن تفريقه اذا بالغ في الاستنشاق معنى انه لم يزد على العدد انما بالغ

6
00:01:26.100 --> 00:01:36.100
فان لم ينزل الى جوفه هذا لا اشكال في صحة صومه. فان نزل الى جوفه هل يفسد او لا يفسد؟ كثير منهم قالوا يفسد لان هذا فائدة الاستثناء. ومنهم من قال

7
00:01:36.100 --> 00:01:54.900
انه قال الا ان تكون صائما المعنى انه لا تبالغ لكن سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن الصوم لكن للأظهر ان الاستثناء لابد ان يكون له فائدة. الا ان تكون صائما وقاعدة وهالاستثناء هذا المعنى انه منهي عن المبالغة

8
00:01:54.900 --> 00:02:10.700
واذا نهي عنه يجب الانتهاء عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. واذا كان مردود فلا يصح وعلى هذا بنى جو من العلم عدم صحة

9
00:02:10.800 --> 00:02:20.388
الصوم مع المبالغة ونزول الماء الى الجوف هذا اذا كان عالما. اما اذا كان جاهلا بالحكم فالاظهر ان صومه صحيح. نعم