الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة انه تقدم اليها شاب ملتزم وصاحب صلاة وعبادة تقول وقد وافقت عليه انا واهلي. ولكن هناك احد اقاربي هداه الله لا يحرص على الصلاة وهو يريد خطبتها تقول واتى وهددني وقال انني انك قد ظلمتيني بالموافقة على هذا الزوج فهل هذا حق؟ وهل يجوز لي قبول من لا يصلي؟ الحمد لله رب العالمين وبعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه او قال وامانته فزوجوه. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. او كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان اخر ما يفقده الانسان من دينه انما هو الصلاة كما في الاثر الذي يروى اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون من دينكم الصلاة فاذا ذهب اخر الدين فما الذي يبقى مع الانسان من الدين؟ ولذلك فالقول الحق في مسألة حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا انه خارج عن ربقة الاسلام بالكلية. فتارك الصلاة لاحظ له في الاسلام وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر او قال الشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة اصلا ان تقبل بزوج لا يصلي الا اذا تاب توبة صادقة نصوحا مستجمعة لشروطها وحافظ على الصلاة. وظهرت منه مخاجل التوبة فان العلة التي توجب رده وامتناع وامتناعنا من تزويجه قد زالت. والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا عندما واما اذا كان مصرا على ترك الصلاة والتخلف عنها وعدم ادائها فانه في هذه التي يكفر فان من ترك الصلاة الترك المطلق فلا يصلي لا في المسجد ولا في مكان وظيفته ولا في بيته فانه خالع ربقة الاسلام من عنقه بالكلية. وهو مذهب الامام احمد. بل عليه عام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما في جامع الترمذي بسند حسن من حديث عبدالله بن شقيق العقيلي رضي رحمه الله تعالى قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترك كفر الا الصلاة. فلا يجوز للمرأة ان تقبل بمن لا يصلي زوجا لها. ولا يجوز لوليها ان اقبله او ان يتساهل معه فان كونه وليا يعني انه مؤتمن على موليته فلا يجوز للولي ان يخون الامانة التي امنه الله عز وجل عليها فيضحي بتلك المولية المسكينة في احضان رجل لا يصلي. فلا يجوز لا للولي ولا لا للمرأة ولا للام ولا لاخوان المرأة ان يقبلوا بهذا الرجل الذي عرف عنه انه لا يصلي واذا هدد المرأة بشيء من الويل والثبور او احداث الظرر فلسنا في غابة ولله الحمد القوي منا يأكل الضعيف. فيجب رفع امره الى السلطان او الى المحكمة. او الى الشرطة حتى يأخذوا وعلى يد هذا السفيه فلا يتعرض للمسلمين في حرماتهم. او دمائهم او اعراضهم او او فلابد من عقوبته وتعزيره على هذا التهديد. حتى يكون زاجرا وراضعا له ولامثاله من ضعاف الايمان ومن ذاهبي الحياء حتى لا يتعرضوا لاضرار الناس واذيتهم فلا يجوز قبول الزواج به حتى وان هدت. فان لنا مرجعية تكفينا شره باذن الله عز وجل وهي رفع امره الى السلطان او المحاكم او الشرطة حتى يأخذوا على يديه. والله اعلم