﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:17.450
يسأل ايضا ويقول هل تلبس المرأة في صلاتها ثيابا بيضاء او سوداء او لا فرق بين الامرين الجواب انها تلبس ما يجوز لها لبسه من الثياب من احمر او اسود او اخضر او ازرق

2
00:00:17.500 --> 00:00:34.563
اما انها تلبس ما يلبسه الرجال اه فهذا لا يجوز لها بان هذا من باب المشابهة وجاءت ادلة تدل على تحريم مشابهة النساء للرجال  اه الرجالي للنساء وبالله التوفيق