﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم هل ينطبق احكام صلاة الجماعة كلها؟ على صلاة جماعة النساء التي يفوتها ركعة او غير ذلك الحمدلله

2
00:00:18.300 --> 00:00:43.050
الجواب نعم تنطبق جميع احكام جماعة الرجال على جماعة النساء الا فيما خصه النص لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم هو لان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق طائفة او واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة جميعا الا بدليل

3
00:00:43.050 --> 00:00:59.650
اختصاص ولان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. ولان المتقرر عند العلماء ان النساء شقائق الرجال في الاحكام

4
00:00:59.650 --> 00:01:22.600
كما قال صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال فكل الاحكام التي نحكم بها على جماعة الرجال فاننا نحكم بها على جماعة النساء الا فيما خصه النص وبناء على ذلك فكما ان جماعة الرجال لا يدركها الانسان الا بادراك ركعة كاملة

5
00:01:22.650 --> 00:01:44.250
الا بادراك الا بادراك ركعة فكذلك ادراك جماعة النساء بالنسبة لهن لا تكون الا بادراك الا بادراك ركعة وكما ان من احكام جماعة الرجال وجوب اقتداء المأمومين بامامهم فكذلك من احكام جماعة النساء وجوب اقتداءهن

6
00:01:44.250 --> 00:02:05.900
امامتهن وهكذا في سائر الاحكام وكما ان من احكام جماعة الرجال وجوب استماع المأمومين لقراءة امامهم جهرا فكذلك في جماعة النساء يجب لقراءة امامتهن في الصلاة الجهرية في حال لا يسمعها لا يسمعها احد من الاجانب

7
00:02:06.850 --> 00:02:26.300
واما اذا ورد النص بالتفريق بين الجماعتين فحينئذ نحن نقول بالنص مثل ان امام جماعة الرجال يقف امامهم واما جماعة النساء فالمشروع لامامتهن ان تقف في وسطهن هذا مثال اول

8
00:02:26.400 --> 00:02:46.400
ومثال ثاني ان جماعة الرجال يجب ان توقع في المسجد. فالجماعة للصلوات المفروضة يجب ان تقع في مسمى المسجد واما جماعة النساء فلو اجتمعن لصلاة فريضة في بيت من بيوت احداهن فلا حرج فلا حرج

9
00:02:46.400 --> 00:03:02.750
في ذلك والخلاصة ان الاحكام تستأبين الجماعتين جماعة الذكور وجماعة الاناث الاصل فيها الاستواء الا فيما ورد الدليل وبتخصيصه والتفريق بينهما فيه والله اعلم