وينبه الغافل ويحاسب المفرط وترد الامور الى نصابها وفقني الله واياكم لما يحب ويرضى والله تعالى اعلى واعلم سؤال يقول السائل انتشر حديثا مقطع لاحد كبار اهل العلم في بلد اسلامي اه يبيحوا ارباح البنوك ويهاجم لتوزيف الاموال خارج الاطار المصرفي ويتهم من يحرمون ارباح الملوك بانهم جهلة لا يعلمون يعني ثم اضاف فقال لا توجد كلمة خسارة في المضاربة. المضاربة لا تعرف خسارة قط المضاربة شرعت لتحقيق الربح فقط وانه فقط اذا تاجر العامل في شيء غير متفق عليه مع رب المال. فهنا يتحمل العامل الخسارة ولا توجد كلمة خسارة نهائيا في دنيا المضاربة وانما اشيع هذا من خلال المستربحين اصحاب السمت الاسلامي الذي خدعوا به البسطاء من الناس يقول المضاربة هي التعاون على البر والتقوى والامر على ما يتفقان في الربح فقط وليس على الخسارة فهل هذا صحيح ابتداء اقول لسائلي الكريم كل التحية والتقدير لحملة العلم ورجالات الاسلام الذين حملوا امانة الدعوة الى الله ووقفوا اعمارهم على ذلك لا سيما من كتب الله لهم آآ يعني قبولا عاما وفق وفتح لهم مغاليق قلوب الكثير من عباده وهم باذن الله ما بين مجتهد مصيب مأجور مرتين او مجتهد مخطئ مأجور مرة واحدة ان شاء الله لا يسوء لاحد ان يتقصد تتبع زلات العلماء بغية الطعن والتشويه والاثارة فان لحوم اهل العلم مسمومة وان عادة الله في هتك استار متنقصيهم معلومة. وان من اطلق لسانه في اهل العلم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب ايضا ناحية اخرى اهلية التحمل والاداء لها ضوابط ليس كل من نقل اليك خبرا يملك اهلية تحمله ولا اهلية ادائه وما يقتضيه ذلك من ضبط وعدالة وكم قيل وما افة الاخبار الا رواتها الذي دعاني الى هذه المقدمة يعني هو غرابة ان ينسب الى احد من اهل العلم انه لا توجد كلمة خسارة في المداراة طيب لماذا المضاربة دفع المال الى من يستثمره بجزء من ربحه وهي صورة منصور التجارة. وكل التجارات في الدنيا في العالم اجمع. داخل بلاد الاسلام وخارجها بين المسلمين مين او غير المسلمين قائمة على الربح والخسارة وليس السبب الوحيد للخسارة ازا وجدت مخالفة العامل لشروط رب المال قصارى لها كما لا يخفى. اسباب كثيرة كحوالة الاسواق كتضخم العملة كانهيار قيمتها كزهور انواع جديدة من المنتجات تؤدي الى تراجع المنتجات الحالية وزهادة بس فيها واعراضهم عنها ومنها عوارض تحصل اثناء الشحن والنقل ونحوه منها المنافسات الضارة منها الركود وانتهاء مدة الصلاحية بالنسبة لبعض قضية السلع وكل كتب الفقه بلا استثناء وقل بلا استثناء حافلة بالحديث عن الخسر في المضاربة وكيفية التعامل معه وخلاصة قولهم ان الخسارة على رب المال وان العامل يخسر جهده فقط الا في حالة التفريط او التعدي فانه يلزمه من الخسر بقدر تفريطه او تعديه هذه ابجديات المضاربة يا احبائي في كل كتب الفقه بقرارات المجامع الفقهية في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المعايير الشرعية بالبحرين بل التي لا يتصور غيرها لا عقلا ولا شرعا ومثل هذا لا يحتاج الى حشد ادلة ولا الى سوق براهين وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل القول بان بان المضاربة قد شرعت لتحقيق الربح جيد لكن هذا لا ينفي امكانية الخسر او عدم تحققه. فان التجارة عامة وليست المضاربة فقط هي البيع والشراء بقصد الاسترباع نعم ان تحصيل الربح مقصود التجار. مقصود المضاربين. لكنهم قد ينجحون في هذا وقد تكون والامور مبناها على غلبة الظنون وليس كل ما يتمنى المرء يدركه ورحم الله المتنبي اذ يقول ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن او بما لا يشتهي السفن على ده خلاف الرواية في هذا نعم يبقى ومن القواعد المتفق عليها في المضاربة ان الربح في المضاربة وقاية لرأس المال فليس للعامل ربح حتى يسلم رأس المال ويقسم الربح بين الطرفين على ما يتفقان عليه؟ اما الخسارة فانها تكون على رب المال وحده ولا العامل الا جهده ويشتاط في ربح المضربة ان يكون معلوما وان يقسم بين الطرفين على الشيوع نصف التلت الربع فلو عين لاحدهما مبلغا مقطوعا فسدت بلا نزاع لان هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة ويجعله وها قرضا بفائدة ولا ضمان على المضارب العامل في هذا العقد الا بالتفريط او التعدي وكون تجارب توظيف الاموال تجارب بائسة لا يعني هذا جحد الحقائق ولا انكار البديهيات انما يصوب الخطأ