الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم هل ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم من فعله من اجل الصلاة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان التشريع يؤخذ من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته وتركه. فاي شريعة دل عليها تشريع بقوله فالواجب اخذها واعتمادها والمصير اليها. وكذلك اي تشريع دل عليه بفعله او اي تشريع دل عليه بتقرير ومن المعلوم ان التيمم للصلاة من التشريع الذي ورد في كتاب الله عز وجل وورد كذلك في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي ان يسأل الانسان هل دل عليه هل دل على تشريع التيمم فعله ايضا ام لا؟ الاكتفاء الانسان بالتشريع القولي فما دل على التشريع بقوله او دل على التشريع بفعله او دل على التشريع بتقريراته او تركه فهذا كاف. اذ لا يلزم باعتقاد كونه مشروعا ان تتوارد ادلة التشريع عليه. فالتيمم من جملة التشريع الذي دل عليه بقوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه وان كنتم جنبا وقال الله تبارك وتعالى وان قال الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى من قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذه في سورة المائدة وذكرها ايضا في سورة في سورة النساء. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على سائر الانبياء بخمس وذكر منها وجعلت لي ارض مسجدا وطهورا. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال فضلنا على الناس بثلاث وذكر منها. وجعلت تربتها اي الارظ لنا طهورا وفي مسند احمد من حديث علي وجعل التراب لي طهورا. وفي الصحيحين من حديث عمران ابن حصين. في قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القوم لانه كان جنبا. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. وفي سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة قال قال النبي الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ونحوه للترمذي من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين من حديث عمران من حديث عمار ابن ياسر. قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في صعيدي وفي رواية فتمعكت كما تتمعك الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا فضرب بكفيه الارض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. هذه دل عليها بقوله فان قلت وهل ثبت عنه انه تيمم للصلاة؟ فنقول نعم. وذلك كما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة في قصة فقدها لعقدها. قالت فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم على والقوم على غير ماء وليس معهم ماء. قالت فانزل الله عز وجل اية التيمم فتيمموا اذا طيبا وصلوا فهنا صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه تيمم لرد السلام وكذلك في سنن ابي داوود بالحديث المهاجر بن قنفذ. والمتقرر عند العلماء ان التشريع القولي كافي. فلا ينبغي للانسان الا يعمل بالتشريع القولي الا اذا تأيد بالتشريع الفعلي. فسواء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تيمم هو نفسه ليصلي او لم يتيمم فيكفينا تلك الادلة الكثيرة الدالة على ان التيمم من جملة التشريع البدني اذا عدم الماء حقيقة او حكما الله اعلم