الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة تزوجت وحصل بينها وبين زوجها خلافات كثيرة. تقول واطلق عليها اللعن اكثر من مرة تقول ومد يده عليها وضربها تقول كنا في سفر ويذهب بي الى وكان يذهب بها الى اهلها فقال لها في الطريق انت طالق تقول ثم بعد ان وصلت الى بيت اهلها ارسلها ارسل لها رسالة وقال انت طالق. تقول فهل يقع طلاقه؟ تقول علما انها حامل والشيء الثاني هل حكم اللعن يأخذ حكم الطلاق الحمد لله رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم باب المسلم فسوق وقتاله كفر ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولعن المؤمن كقتله وقد امرنا الشارع كتابا وسنة بان نحفظ السنتنا من تلك السقطات. والتي من اعظمها ان نلعن احدا من عباد الله لعنة الله تبارك وتعالى. فان اللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمة الله. فلا يجوز للمسلم ان يلعن مسلما مهما كانت الظروف والاحوال وعلى الانسان ان يتقي الله في لسانه فلربما كلمة اللعن هذه تسخط الله من فوق سبع سماوات. فيوجب عليه عقوبته الى يوم القيامة مهما فعل هذا الرجل لا يرضى الله عز وجل عنه بسبب هذه الكلمة التي اسخطت الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بغا سخطه الى يوم القيامة. وقد امر الله عز وجل الازواج ان يعاشروا ازواجهن بالمعروف. فلا يجوز للانسان ان يسيء الى زوجته لا بفعل ولا بكلمة. قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف يقول الله تبارك وتعالى وان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وتقول عائشة عائشة رضي الله عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده قط امرأة ولا خادما. فعلى الانسان الا يستغل قوته وقدرته على زوجته المسكينة بان يضربها في ان يضربها او ان يؤذيها او ان يجرح مشاعرها او ان يلعنها ويسبها ويكيل لها ليلا ونهارا تلك الالفاظ البذيئة التي لو جوبها هو بها لما رضي بذلك. فهذه المرأة اسيرة عندك ايها الزوج فاتق الله فيها واحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسكينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا ايؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلاه. فان ذهبت كسرته وان تركته لم يزل اعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زمعة الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في اخر اليوم هذا من التعامل السيء. ورواه وروى الامام ابو داوود في سننه باسناد جيد. من حديث حكيم بن معاوية عن ابيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوج احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه لا تقبح ولا تهجر الا في البيت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسيء الزوج الى زوجته بفعل او قول عن ضرب وجهها ونهاه عن ايذائها بالتقبيح فلا يجوز له ان يقول قبحك الله. فكيف بلعنها وسبها وكيل الشتائم التي لا تنتهي على هذه المرأة غير المسكينة. وكلما حدثتك نفسك بان تتسلط على هذه الضعيفة فتذكر قوة الله عليك وقدرته عليك حتى حتى يكون ذلك زاجرا لنفسك عن ايذائها. واما ما وقع من الطلاق فان عند العلماء ان من طلق زوجته في حال استقامة عقله وحال كونها خالية من من موانع نفوذ الطلاق فان انها تعتبر طلقة واقعة. فاذا طلق الانسان زوجته في حال استقامة عقله في طهر لم يمسها فيه او حال كونها حاملا قد استبان حملها فانه تقع عليها طلقة واحدة. واذا كرر قبل انقضاء العدة او النكاح الجديد فان الطلقة الثانية غير معتبرة. ما دامت المرأة في عدة في الطلقة الاولى واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فان طلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد ابي بكر وفي سنتين من خلافة عمر ولم يمض طلاق الثلاث الا عمر رضي الله تعالى عنه ووافقه على ذلك جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا طلقك زوجك وانت حامل فان طلقته تقع ما لم يكن ثمة غضب شديد اغلق على عقله. فان طلقك في حال استقامة عقله وانت حامل فهي طلقة واحدة ان اتبعها بعد ذلك وانت لا تزالين في عدة الطلقة الاولى بطلقة اخرى فالطلقة الاخرى لا تعتبر طلقة ثانية وانما تعتبر لاغية لاشتغالك في عدة الطلقة الاولى. هذا هو اصح قولي اهل العلم. وبناء على ذلك فاذا لم يكن قد صدر منه طلاق قبل ذلك فما عليك من تلك الطلقتين الا طلقة واحدة وانت لا تزالين في عدة الطلقة الاولى واني اوصيكما ان تصلحا امركما فيما بينكما بالهدوء والمحاورة النافعة والكلمة الطيبة والنبرة المشفقة بعيدا عن تلك الالفاظ التي ولا تبني وتفسد ولا تصلح. والله اعلم هذا بالنسبة لجواب سؤالك. واما قولك وهل اللعن يعتبر طلاقا؟ فاقول لا. اللعن لا يعتبر طلاقا فاذا سب الانسان زوجته ولعنها فانه لا يعتبر قد طلقها فالطلاق له الفاظ منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية وليس من جملتها اللعن والله اعلم