﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:27.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم  ومن فوائد هذه الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر هنا اشكال في هذا نختم به الكلام على هذه الاحاديث. الاشكال ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:27.650 --> 00:00:47.650
ليس من البر الصوم في السفر انتبهوا. هذا لفظ عام لانه قال ليس من البر الصوم في السفر وكلها لفظة عامة. لكن هذا اللفظ ورد على سبب خاص. ونحن في ترجيحنا قصرنا اللفظة العامة على سببه. مع اننا نقرر دائما ان العبرة

3
00:00:47.650 --> 00:01:07.650
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا القول الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا نربطه بسببه؟ فنقول لا يكون الصوم في البر بالصوم برا الا اذا شق الا اذا شق فقولنا الا اذا شق هذا ربط لللفظ العام بسببه

4
00:01:07.650 --> 00:01:30.100
لا نهمل السبب ونقول ليس من البر الصوم في السفر مطلقا. لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلماذا ربطناه بالسبب انتم فهمتم ولا ما فهمتم؟ واضح؟ هذا يرد يرد علينا الطرف الاخر. فنقول انك اصلا لم تفهم قول العلماء ان العبرة

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالعلماء لا يقصدون افراد اللفظ العام عن صورة سببه. ولكنهم يقصدون عدم المعارضة في ادخال غير صورة السبب فيه. بمعنى ان الايات التي نزلت في الظهار هل تخص من

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
نزلت فيه في العهد النبوي بمعنى لو حصلت حالة ظهار اخرى في العالم الاسلامي نحتاج الى جبريل ينزل باية جديدة الجواب لا وانما الثاني يدخل في الاية فهذا اذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بمعنى انه لا يجوز ان يقصر

7
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
اللفظ العام على عين صاحب السلف لكن لا يقصد العلماء قصر اللفظ العام على صورة السبب فرق بين العين والصورة. فايات الظهار لا تخص اوس بن الصامت. لكنها تخص حالته وهي اظهار فيدخل معه كل مظاهر في الدنيا. لكن اللي ما ظاهر يدخل في الاية ما تعمه الاية. اذا الاية

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
يدخل فيها صاحب السبب بالاصالة ومن كان ها متفقا معه في الصورة. فهمت؟ فاذا لما قلنا ان قوله ليس من البر الصوم في السفر يدخل فيه هذا الرجل ومن شق عليه الصوم. فاذا نحن قصرنا

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
اللفظ على عين صاحب السبب ولا على صورة صاحب السبب؟ وقصر اللفظ العام على الصورة ليس تخصيصا ولقد لان هكذا وردت هكذا وردت السنة. هكذا وردت السنة. هكذا وردت السنة. الايات التي

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
نزلت في اللعان. يدخل فيها من؟ يدخل فيها بالاصالة. اول من يدخل فيها صاحب سورة السبب لكن لو حصلت لعان لو حصل لعان في العالم الاسلامي. انحتاج الى اية جديدة تنزل ولا يدخل مع صاحب السبب؟ يدخل اذا العبرة

11
00:03:40.100 --> 00:03:57.300
في عموم اللفظ لكن اياك ان تفهم ان قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب افراد اللفظ عن صورة السبب. لا هذا خطأ هذا فهم خاطئ. بل افراد اللفظ العام عن عين صاحب السماء

12
00:03:57.750 --> 00:04:12.900
والله ما ادري انا عرفت اشرحها ولا لا ها اضرب مثالا ثالثا ولا واظح؟ فاذا اذا نزلت اذا وقعت واقعة في العهد النبوي اذا وقعت واقعة في العهد النبوي لها صورة معينة

13
00:04:12.900 --> 00:04:40.050
فنزل جبريل بالوحي من الله على النبي وسلم معالجا لتلك الواقعة. انتبه فالعبرة بعموم اللفظ لا بعيني لا بعيني صاحب السبب. بمعنى انه لو وقعت نفس الواقعة في العهد النبوي ايضا فيستدل على علاجها بنفس الاية التي نزلت في الرجل الاول. فاذا ادخلنا

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
معه غيره؟ فاذا ما خصصناها. طيب لو وقع الثالثة؟ لو وقعت اربعون لو وقعت ستون واقعة مائة مليون واقعة كلها يستدل عليها بنفس الاية. اذا اذا نحن ادخلنا غير صاحب السبب معه

15
00:05:00.050 --> 00:05:19.850
في عموم حكم الاية لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلم نخالف في ذلك المتقرر عند العلماء لكن ينبغي لك ان تفهم ما معنى قول العلماء اصلا؟ ها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف. اضرب لكم مثال ثالث عشان اطمئن عليكم

16
00:05:20.100 --> 00:05:43.600
ولا ما تقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث البراء بن عازب ان خاله ابو برده ابن ابي نياق ذبح شاته في يوم عيد الاضحى قبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم تعرفون ان الشاة في عيد الاضحى الاضحية ما تذبح الا بعد ايش

17
00:05:43.600 --> 00:06:05.450
بعد الصلاة استعجل فذبحها ثم جاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره ان شاة شاة لحم. يحل اكلها لكن لا تعتبر اضحيته فقال يا رسول الله ان عندنا عناقا هي احب الينا من كذا وكذا. وانتم تعرفون ان العناق سنها اصغر من السن التي طلب غشاش

18
00:06:05.450 --> 00:06:19.450
انه قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسن من الابل ما بلغ خمسا ومن البقر ما بلغ سنتين ومن المعز ما بلغ سنة ومن الضأن ما بلغ

19
00:06:19.450 --> 00:06:43.750
ستة اشهر. العناق اقل من السنة فقال له اذبح لا بأس عليك. تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك انتبه الان قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ عن احد بعدك. هل بعد عينك ولا بعد حالك

20
00:06:44.400 --> 00:07:15.150
اختلف العلماء في التفسير على قولين. اكثر العلماء يحملونها بعد عينك. فيكون الحكم مقصورا على العين للصورة. فلم يدخلوا غير خال البراء معه ابو العباس ابى ذلك. قال ولم قد تحصل نفس الصورة لغير خال البراء لاحد من المسلمين الى ان تقوم الساعة

21
00:07:15.200 --> 00:07:35.200
وعندنا رخصة نبوية. فلماذا نقصره على عين الشخص؟ ولذلك فالقول الصحيح عند ابي العباس انها تقصر على حال الشخص فلن تجزء عن احد بعدك يعني بعد حالك. بمعنى انه لو كان رجل يجهل وجوب تأخير ذبح الاضحية

22
00:07:35.200 --> 00:07:55.200
الى ما بعد الصلاة واستعجل وذبحها ولا يجد شاة اخرى مكانها الا اصغر سن فيجوز له حينئذ ان يذبحها. فلما ادخلنا مع خال البراء غيره ممن اتفق معه في صورة السبب

23
00:07:55.200 --> 00:08:15.200
علمنا ان الحكم في قوله لن عن احد بعدك ليس بعد عينك وانما بعد حالك. واي القولين ارجح خذوها مني قاعدة. اذا دار القولين بين التخصيص والتعميم فالترجيح عند الشارع دائما للتعميم. لان الاصل في التشريع

24
00:08:15.200 --> 00:08:41.700
تعميم ما لم يكن التعميم مخالفا لنص قاطع. او لظاهر دليل واضح لكن ما دام الامر محتملا فمراد الشارع التوسعة على الناس. والتخفيف على الناس. فدائما ترجح الثانية. ولذلك فارجح الاقوال عندي بهذه المسألة هي قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله وهي ان قوله لم تجزئ عن احد بعدك

25
00:08:42.800 --> 00:08:47.600
تخصيص حال لا عين انه تخصيص حال