﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها تلبس الجوارب السود لكي لا يرى قدميها وهي تخرج الى السوق. تقول عندما انتهي من اعمالي وارجع الى البيت

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
بخلع الشراب وهي على طهارتها. فهل تنتقض هل ينتقض وضوءها ام لا؟ الحمد لله وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان العبادات التي انعقدت بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بالدليل. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
ناقض الوضوء التوقيف على الادلة. فلا يجوز لاحد ان يحكم على فعل من الافعال او قول من الاقوال بانه يبطل الطهارة الا هذا الحكم دليل من الشرع. لان ابطال الطهارة حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
وفي ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فاصح اقوال اهل العلم في هذه المسألة هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى والذي يفتي به جمع من العلماء المعاصرين رحم الله الجميع رحمة واسعة من ان خلع

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
الخف ليس من جملة مبطلات الطهارة السابقة. فاذا خلعت الخف وانت على طهارة كاملة فانك تصلين بهذا الوضوء ما شئت من فروض ونوافل. ولا بأس ولا حرج عليك ان شاء الله. هذا هو الاصح من قولي اهل العلم. وما

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
من حكم على طهارتك بانها منتقرة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الانتقاض لانه خلاف الاصل والمتقرب عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فصلاتك بعد خلعك للخف بطهارة سابقة صلاة

7
00:02:00.250 --> 00:02:04.050
صحيحة لا غبار عليها والله اعلم