يقول السالح احسن الله اليكم هل خلع الجورب والشراب بعد المسح عليهما ينقض الوضوء الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان من عقد بالدليل الشرعي فانه لا يجوز الحكم عليه بالبطلان الا بالدليل الشرعي والمتقرر في القواعد ان مفسدات الوضوء ومبطلاته توقيفية على النص. فلا يجوز لاحد ان يحكم على طهارة احد البطلان الا وعلى ذلك الحكم دليل من الشرع. وبناء على ذلك فاننا لا نعلم دليلا صحيحا صريحا. يدل ان انتهاء مدة المسح تبطل الطهارة السابقة ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا. يدل على ان ان خلع الجورب او الخف. في اثناء المدة بمبطل للطهارة السابقة الا ان الانسان اذا خلع جوربه او خفه انما تبطل المدة الباقية فقط. بمعنى انه لا يستأنف مدة جديدة الا بطهارة جديدة. واما الطهارة السابقة قبل خلعه للخف فان الاصل بقاؤها واستمرار حكمها ولا نعلم دليلا يبطلها. ولذلك فيجب على السائل لينحل عنده الاشكال في سؤاله ان يفرق بين امرين بين بطلان ما تبقى من المدة المستقبلية وبين بطلان الطهارة السابقة. فاما السابقة فهي باقية لعدم وجود الدليل على ابطالها. واما المدة المستقبلية فقد بطلت. فلا يستأنف مدة يوم وليلة ان كان مقيما او ثلاثة ايام بلياليهن ان كان مسافرا الا بطهارة جديدة والله اعلم