من الدماء هو طاهر لعدم وجود الدليل الدال على تنجيسه والاحكام توقيفية على النص والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. هل دم الحيوان مأكول اللحم اذا خرج منه وهو حي يكون نجسا مثل دم الجروح ودم الولادة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء والاعيان الطهارة والحل. فلا يجوز لاحد ان يحكم على شيء من الاعيان على هذه البسيطة بانه نجس الا وعلى ذلك التنجيس دليل من الشرع. لان التنجيس حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبعد تقليب الادلة الواردة في مسألة الدم وجدنا ان الاصل في الدم الطهارة الا ما استثناه الشرع. ولا اعلم يستثني نجاسة دما بانه نجس الا نوعين من الدماء. الدم الاول الدم المسفوح. فقد الدليل الصحيح الصريح على نجاسته في قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم طعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس والرجس هنا ان بمعنى النجس والدم الثاني دم الحيض. فان دم الحيض دم نجس. وبرهانهما في الصحيحين من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض قال في ثوب المرأة يصيبها من دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ووجه الدلالة ان دم الحيض عين الشارع بغسلها في هذا الحديث. والمتقرر في القواعد ان كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة وبناء على ذلك فجميع انواع الدماء تعتبر طاهرة. ومن ادعى تنجيس شيء منها فهو مطالب بدليل هذا الحكم الشرعي. ولا يكتفى بان الحكم بالنجاسة موجود في كلام اهل بعض اهل العلم او موجود في كتب الفقهاء. فان وجود هذا الفرع في كتب الفقهاء ليس بدليل على قبوله شرعا بل لا بد من النظر في مستنده فان كان مستنده صحيحا صريحا مقبولا عند اهل العلم فاهلا وسهلا. والا فلاح لاحد ان يحكم نجاسة عين حكم الشارع بطهارتها. فان جميع ما على وجه هذه الارض كله مسخر لنا. ومقتضى تسخيره ان يكون حلالا لان ما كان حراما فليس بمسخر لنا وان يكون طاهرا. لان ما كان نجسا فليس بمسخر لنا وبناء على ذلك فالدم الذي يخرج من البهيمة في وقت علاجها او وقت ولادتها او نحو ذلك ليس من الدماء النجسة بل هو من الدماء الطاهرة. والتي لا بأس ولا حرج فيما لو اصابت ثوب الانسان الا يغسلها الا من باب اذهاب صورتها المستقذرة فقط. واما ان يحكم عليها بالنجاسة فان هذا مما لا دليل عليه. واما قول من قال من العلماء عفا الله عنا وعنه بان الدم نجس بالاجماع فان في حكاية الاجماع نظرا ومحل تفصيلها موضع اخر. والخلاصة ان ما يخرج من البهيمة في وقت علاجها او بسبب جروح فيها