انا التالي يقول السائل احدى المستمعات وانا اعمل في مجال الدعوة الى الله سألتني على الخاص تقول ان زوجها يقول لها ان لم توافقيني على ما اريد ساغضب عليك والله سيغضب عليك كذلك لمعصيتك لي طب ايه المطلوب انه يريد ان يأتيها ليس في المحيض بل فيما هو اشد من ذلك وان وقع عليها شيء من ذلك بالقوة فهل عليها اثم اقول لها يا رعاك الله ان كان سؤالك ان كان سؤالك عن اتيان المرأة في الدبر هذا هو الذي اشد من المحيض لان الاتيان في الفرج يحل في حال الطهر ويحرم في حال الحيض اما الاتيان في الدبر فهو محرم في كلتا الحالتين حيضا او طهرا ان كان سؤالك عن اتيان المرأة في دبرها وهو محرم نصا واجماعا وهو كبيرة من الكبائر وليس عليها لزوجها في ذلك طاعة اذ لا طاعة لاحد في معصية الله عز وجل ان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال ملعون من اتى امرأة في دبرها رواه الامام احمد وهو في في الجامع ايضا قوله صلى الله عليه وسلم من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد. رواه الترمذي باسناد صحيح واذا اكلهت على ذلك اكراها من قبل زوج باطش باغ معتد فتعذروا بالاكراه. فقد قال اتعالى فيمن اكرهنا على الفاحشة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا ابتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. هذا في الفاحشة الزنا البحث المحض الوقت الواضح. لكن لا ينبغي لها ان تستسلم لذلك بل تستعدي عليه صلحاء اهله وصلحاء اهلها فاما ان يستقيم واما ان يستقيم اما ان يستقيم او ان يفارقها باحسان ولها كل حقوقها المالية مكرمة معززة. والله تعالى اعلى واعلم