الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومنها كذلك القول الصحيح ان شاء الله ان زكاة الفطر لا يجوز اخراجها نقودا. لم؟ لان النص اوجب اخراجها لا نقودا. فالذي يجتهد ويغير صفة زكاة الفطر من قوت الى نقود فقد اجتهد مع النص ولد في هذا مع النص. فان قال لنا ان الفقراء في ثماننا احوج الى الدراهم من القوت. فنقول بئس ما قلت. اولم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء ونقودا؟ الجواب بلى. بل فقراء الزمان الماضي. في عهده اعظم واشد فقرا من الزمان المعاصر انتم معي في هذا ومع ذلك اي مع وجود النقود ومع وجود الفقراء امر صلى الله عليه وسلم في اخراجها قوتا لا نقودا. ولان من قال بجواز اخراجها نقودا ظن التوسعة في مقاصد زكاة في الفطر وجعلها كزكاة المال. وهذا خطأ زكاة الفطر مقصودها اغناء الفقراء في هذا اليوم فقط. ليس اغناؤهم دائما. اغناء الفقراء في هذا اليوم بشيء يطعمونه فاذا كان الانسان محتاجا لمال فعندنا مصارف اخرى زكوات نعطيه منها. لكن لا يجوز لنا ان نغير زكاة الفطر ذات المقصود الواحد في هذا اليوم ونجعلها كزكاة المال ذات المقاصد المتعددة فلهذه الامور الثلاثة نقول القول الصحيح لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا