السؤال الثاني سلمكم الله معي مبلغ مودع في البنك في حساب جاري لبناتي حين زواجهم يعني رصدته لبناتي اجهزهم منهم يمر عليه الحول هل تجد فيه الزكاة؟ هو طبعا يبلغ النصاب مع العلم انه يتناقص تدريجيا لو تم سحب مبلغ الزكاة منه وبهذا يقل المبلغ ممكن ينتهي بعد فترة طيب سمعت فتوى تقول الزكاة يمكن دفعها عشرة في المية من الارباح او العائد هل هذه الفتوى جائزة الجواب عن هذا ايها المبارك اولا اولا اسأل الله جل جلاله ان يجعل احسانك لبناتك سترا لك من النار نبشرك بما رواه البخاري في صحيحه عن امنا عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل تتكفف فلم تزيد عندي شيئا غير تمرة واحدة فاعطيتها اياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فاخبرته فقال من ابتلي من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار في حديث ابن عباس عند الطبراني فانفق عليهن وزوجهن واحسن ادبهن كن له ستر من النار الابتلاء اختبار مش ان هم مصيبة حتى لا يفهم الموضوع فهما خطأ يعني من اختبر من اختبره الله جل وعلا الابتلاء بمعنى الاختبار كل مال بلغ نصابا وحال عليه الحول فقد وجبت زكاته مهما كان الغرض الذي اعددته من اجله الا ما ترصده للوفاء بدين قد ثبت في ذمتك او ترصده لعمل خيري غير ربحي اي تجعله وقفا على اعمال البر فهذا الذي يخرج بهذا التخصيص من وعاء الزكاة واقول لك يا رعاك الله راجع نفسك فيما فيما ذكرت ان المال هيتناقص وينتهي ما نقص مال من صدقة صدق نبيك لقد اقسم النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا والميل مش هينتهي خالص كما تصور لان فيه حد ازا وصلت الى النصاب ما في زكاة. النصاب خمسة وتمانين جرام من الزهب. ازا وصلت اربعة وتمانين ان توقفت الزكاة لكني انصحك يا رعاك الله. ان تنقل هذا المبلغ الى مصرف اسلامي فتضعه في احزاب استثماري في مصرف اسلامي فما يرزقك الله من العائد يكون ربحا حلالا تدفع منه الزكاة ويزيد الله به كيفي مالك وتقر به عينك وتخرج به عن الايداع الربوي حتى وان كان حسابا جاريا الايداع ولو كان تقليديا ولو كان جاريا في بنوك تقليدية فلم يخلو صاحبه من شبهة الربا كيف لان المودع في حساب جار في بنك تقليدي ربوي. اذا نجا من ان يكون اكلا للربا لم ينجو من ان يكون الى الله لانه يعين البنك بهذه الودائع على ان يعقد منها قروضا ربوية ذات اليمين وذات الشمال ويستأثر البرد بفوائدها الربوية دون المودعين اجمعين فما دام قد يسر الله لك مصطفى اسلاميا قريبا منك يمكنك الوصول اليه فحول ما لك اليه على الفور تحفظ رأس مالك وآآ ويرزقك الله جل وعلا من خلال هذا ربحا حلالا طيبا بك بازن الله وما يثار من تشويش حول مشروعية المصارف الاسلامية لا تلتفت اليه الجزيرة افترض ان بعضه صحيح وان هذه البنوك في محل الشبهة ما هو البنك التقليدي في محل الحرمة اليقينية فاذا كنت امام خيارين حرام قطعي او شبهة فايهما تختار تختار اقل المفسدتين. تختار ان تدفع اعظم المفسدتين باحتمال ادناهما ان تحتمل اقل الضررين ها من اجل ان تدفع اعظمهما الذي يشوش علينا من المصرف الاسلامي يدفعنا الى المصرف التقليدي المستجير بعمرو عند كربته المستجير من الرمضاء بالنار لا ينبغي لاحد ان يعتب على نور فيه ظلمة ما دام لم يحصل له نور لا ظلمة فيه الزكاة تكون على الاصل والعائد. لا تستمع الى من يقول لك ان الزكاة على الاصل فقط او على العائد وعشرة في المية كل هذا ليس بصحيح. القرارات المجمعية للمرجعيات الفقهية المعتمدة تقول ان الزكاة في الحسابات الجارية والاستثمارية ليس على اصل المال فقط على اصله وربحه ليس على عائد المال فقط ايا كانت النسبة خمسة عشرة عشرين هذه وعروض تجارة او زكاة مال. ان كان يستسمر استثمارا مشروعا هذه زكاة عروض تجارة. وزكى الاصل والربح جميعا. وان كان في حساب الجاري فهادي اموال هذا نقد والمال في الحساب الجاري عبارة عن قرض لدى الجهة التي اودعت عندها هذا المال وهي جهة مليئة غنية قادرة على رد القرض اليك في اي لحظة فكأنما هو في جيبك. فتزكيه بارك الله فيك اذا بلغ نصابا. النصاب ما يساوي خمسة ثمانين جراما وقدر الزكاة الواجبة ربع العشر. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم امين