الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم يقول ذكر بعض طلبة العلم بانه اذا تعرضت زوجتك للاغتصاب فلا تدافع عنها. لان دفاعك عنها يمكن ان يعرضك للقتل فما رأي فضيلتكم في هذا في هذه الفتوى؟ الحمدلله هذا كلام منكر نعوذ بالله من هذا الكلام فالدفاع عن العرض امر واجب حتى وان ادى الى قتلك وازهاق روحك. يجب على الانسان ان يدافع عن حريمه وعن عرضه وشرفه ولا يجوز له ان يسلم قياده وقياد عرظه لهؤلاء الطغاة او المعتدين او قطاع الطرق او اللصوص او المغتصبين. يجب على الانسان ان يجاهد وان يقاتل في حماية شرفه وكرامته وعرضه حتى وان ادى الى قتلهن او ادى الى قتله هو. حتى وان هددوه بقتله فان هذا تهديد لا يجوز ان يمنعه عن الدفاع عن شرفه وكرامته وعرضه ونسائه. يجب عليه ان يدافع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد. وقد ثبت في الصحيح ان رجلا قال يا رسول الله قلت له يأتيني يريد مالي. قال لا تعطه مالك. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قال فانت شهيد. قال فان قتلته قال فهو في النار. فهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلة من يريد مالك مع ان المال له عوض. فكيف بالامر في من يريد عرظك وشرفك ونساءك وحريمك افلا مع ان العرض لا لا عوض عنه. فان الانسان قد يفتدي بماله مالا اخر ولكن العرظ اذا ذهب فكيف بالله عليك تأتي بعرظ اخر فيجب على الانسان ان يدافع عن عرضه وعن اهله وعن نسائه. واعظم ما يجب ان يدافع الانسان عنه. مسألة الدين مسألة الدين والاعراض هذا من اعظم ما يجب ان يدافع الانسان عنه. ومن يسهل في مثل هذا قد اخطأ وضل ضلالا عظيما. وكلامه هذا باطل مخالف للادلة بل ومخالف للفطرة. فطرة الرجولة. دعك من الادلة ودعك من النصوص الشرعية الواردة في المسألة. اين اخلاق الرجولة والاخلاق العربية؟ التي لا لا نزال نقرأها في سير الاوائل قبل الاسلام. فانهم كانوا يدافعون عن اعراضهم الدفاع العظيم. حتى ادى حميتهم في محافظتهم على اعراضهم ان وأدوا بناتهم خوفا من العار. حتى لا تزني فتوجب العار له ولاهله بقبيلته فهذا كلام لا اظنه يصدر من عالم الا في حال غفلة منه. فاذا من اصدر هذا الكلام رجلا معروفا بالعلم والدين فالواجب عليكم ان تناصحوه وان تبينوا له زلل خطأه هذا فلعله يتراجع عن هذا الامر. والخلاصة انه ان الظالم اذا اراد ان يتعدى على زوجة احد من الناس او على امه او على بنته فلا يجوز له ان يمكنه من ذلك ابدا. ويجب عليه ان يمنعه بما استطاع فاذا كان يمتنع بالكلام او بالعصا منعه. فان لم يمتنع الا بالقتل بالسيف او بالرصاص او السكين. ونحو ذلك فله ذلك واذا غلبك فقتلك فانت شهيد وان غلبت فقتلته دون عرضك فهو في النار. والله اعلم