﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.600
انه لا طواف وداع في العمرة فاذا كان الامر صحيحا فهل الحكم يشمل من اتى للعمرة وبمجرد انتهائه منها غادر مكة مباشرة ولمن اقام بها اكثر من يوم؟ ام انه يخص الحكم الحالة الاولى ولا يشمل الثانية؟ ام ان الحكم للحالتين

2
00:00:23.600 --> 00:00:51.100
ندوة تفصيلة في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب الطواف الوداع

3
00:00:52.700 --> 00:01:35.250
واجب على الشخص اذا كان حاجا حج افراد او قران او تمتع فاذا اراد ان يسافر من مكة فانه يطوف الوداع فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الناس في حجة الوداع

4
00:01:36.550 --> 00:02:10.550
ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف وقد طاف صلى الله عليه وسلم بالوداع وكذلك من كان حاجا في ذلك العام وامره صلى الله عليه وسلم امر لامته وهذا الامر كما انه امتثله هو

5
00:02:10.950 --> 00:02:37.200
وامتثله من حج معه في تلك السنة وهو موجه ايضا الى الناس الذين يأتون من بعد من الذكور والإنعاش الا اذا كان الشخص  مانع كون المرأة  او نفساء يعني حاضت

6
00:02:37.250 --> 00:03:05.600
بعد ما بقي عليها طواف الوداع او نفيست بعدما بقي عليها طواف الوداع فانها تسافر ويسقط عنها تم طواف الوداع بالنسبة من العمرة من اهل العلم من اخذ العمومي الاحاديث

7
00:03:06.450 --> 00:03:28.200
التي جاءت دالة على ان الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف فاخذوا من هذا العموم انه لا فرق الحجي وين عمرة ومنهم من حمل هذه الاحاديث على الغالب فان الغالب

8
00:03:28.500 --> 00:03:55.050
في تلك السنة ان الذين وجه اليهم الخطاب  الحجاج الرسول صلى الله عليه وسلم لم لم يقل في امره يعني انه امر الناس سواء كانوا حجاجا او معتمرين وانما امر امرا عاما

9
00:03:55.400 --> 00:04:21.850
ولكن ينبغي للشخص اذا وقعت له مسألة من المسائل التي فيها خلاف اهل العلم ان يخرج من الخلاف فان الخروج من الخلاف مستحب لان الخروج من الخلاف فيه براءة بالذمة

10
00:04:22.050 --> 00:04:49.088
وتطبيقا بهذه القاعدة على هذه المسألة هو ان  اذا اراد ان الشخص المعتمر اذا اراد ان يسافر من مكة فانه يطوف بالوداع لكن لو فرض انه تركه فانه لا يكون اثما وبالله التوفيق