﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:21.300
يقول هل صحيح ان من حلف ثم قال ان شاء الله وحنث ليس عليه كفارة؟ اي نقول الصحيح من حلف وقال عقب يمينه ان شاء الله فانه لا يحنث وقد جاء ذلك حديث في ذاك حديث مرفوع عن ابي هريرة ابن عمر والصحيح وقفه على ابي هريرة وعلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه انهما قالا من حلف قال ان شاء الله لم

2
00:00:21.300 --> 00:00:42.300
يحنث وهذا هو الصحيح ان من حلف على يمين ثم اتبع يمينه بقوله ان شاء الله فانه لا يحنث لو قال والله والله لاعطين في فلانا الف ريال ثم قال ان شاء الله ولم يعطه لم يحنث. لو قال والله لا اكلن كذا او لاشربن كذا ثم قال ان شاء الله فانه لا يحنث

3
00:00:42.300 --> 00:01:01.450
وهنا شرط وهو ان يتبع اليمين يتبع الاستثناء المشيئة واما اذا جعل بينها وبينه فاصلا اي فاصلا طويلا واستثنى فانه لا ينفعه ينفعه من جهة من جهة ان الله عز وجل قد يغفر له

4
00:01:01.650 --> 00:01:11.650
واما من جهة الكفارة فلا تنفعه من جهة الكفارة فانها تلزمه وقد جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان من استثنى ولو بعد سنة نفعته ومراده نفعته من جهة

5
00:01:11.650 --> 00:01:31.650
من جهة وضع الذنب والسيئة اما من جهة الكفارة فانه يلزم بها اذا حنث ومن شروط الاستثناء ان يكون متصلا باليمين الا ان يفصل فاصلا ضروريا كعطاس او كحة او ما يسمى بمالع بمانع يمنع من

6
00:01:31.650 --> 00:01:51.600
اتصال فهذا المانع لا يمنع. ويكون في حكم من استثنى بعد يمينه وعقب يمينه. فلو قال والله ثم قاله صاحبه قل ان شاء الله. فقال ان شاء الله نقول ليس عليه ليس عليه شيء في الصحيحين عن ابي هريرة عندما قال في قصة داوود والله لاطوفن على تسع على على تسعين امرأة

7
00:01:52.050 --> 00:02:10.150
كلهن يريدن رجل قائل سبيل الله فقال له صاحبه قل ان شاء الله فنسي فاتي بشق رجل اوتي بشق رجل ولم ولم تبر يمينه لانه لم يستثني. فالمسلم مأمور اذا حلف ان يقول او يشرع في حق الاسود اذا حلف ان

8
00:02:10.150 --> 00:02:12.493
ليقول ان شاء الله دائما نعم