﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.150
هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يكتفي بتسليمة واحدة واحدة في صلاته   وهل يدل قوله صلى الله عليه وسلم ان يكفي احدكم ان يضع يده على فخه ثم يسلم على اخيه منعا

2
00:00:20.300 --> 00:00:37.500
يمينه وشماله على وجود تسليمتين او المقصود بالاكتفاء هنا في وضع اليد على الفخر لان الحي جاء في الانكار عليهما باليد وقد اتى بالتسليمتين اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمتين. هذا الثابت الاخبار الكثيرة من حديث ابن مسعود

3
00:00:37.750 --> 00:00:49.500
رضي الله عنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خدك كذلك في حديث سعد رضي الله عنه ابن ابي وقاص سلم على يمين السلام عليكم

4
00:00:49.650 --> 00:01:07.100
عن يمينه وعن شماله آآ في الصلاة عليه الصلاة والسلام كما في مسلم. وجاء احاديث كثيرة في هذا الباب ورد حديث رواه الترمذي من رواية آآ عمرو ابي سلمة عمرو بن ابي سلمة التنيسي

5
00:01:07.200 --> 00:01:20.150
عن زهير ابن محمد عن هشام ابن عروة عن عائشة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه

6
00:01:20.500 --> 00:01:39.200
هذا الخبر استدل به من قال تجزئ التسليمة الواحدة ولهذا الخبر ضعيف بل هو منكر وشاذ لانه مخالف للاخبار الصحيحة من جهة ان الراوي هنا  هو زهير محمد هو ان كان ثقة لكن اذا روى عنه اهل الشام فروايته ضعيف وعمرو بن ابي سلمة

7
00:01:39.300 --> 00:02:04.800
من الشام فرواية الشام اهل الشام عنا زهير محمد كما قال الامام احمد والبخاري جماعة كان زهير محمد الذي يروي عنه اهل الشام رجل اخر وثقة في نفسه. لكن حين يروي عنها للشام تكون رواية عنه ضعيف. وهذه معروفة في عندها الحديث قد يكون الشخص مثلا ثقة مثلا

8
00:02:04.800 --> 00:02:23.150
اسماعيل بن عياش مثلا عكس هذه الصورة اسماعيل ابن عياش اذا روى اذا كان يروى اذا روى عن الشامي فهو ثقة واذا روى عن العراقيين فهو ضعيف اذا روى عن غير الشاميين بل اذا روى عن غير الشام مطلقا من حجازي وغيرهم فهو ضعيف

9
00:02:23.350 --> 00:02:41.450
فهذه آآ هذه تراجم معروفة وهي كثيرة انواعها الحديث لا يصح وكما تقدم الاخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسميع عن يمين وشمال  الجماهير تجري تسليمة واحدة

10
00:02:41.650 --> 00:03:02.150
والمذهب على المشهور عند الحنابل لا بد من تسليمتين وهي ركن والقول الثاني انه ليس بركن والاظهر والله اعلم وجوب التسليمتين على ظاهر الاخبار لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على التسليمتين كما في الاخبار الصحيحة يسلم عن يمينه وعن شماله ويقول صلوا كما رأيتموني فمجموع من

11
00:03:02.150 --> 00:03:26.050
الايات  مجموع الاحاديث في هذا الباب مع فعله عليه الصلاة والسلام والامر بالاخذ عنه مما يدل على وجوب التسليمتين اما في الحديث هذا الحرير مما يكفي احدكم هذا وحده لا يدل على الوجوب. لا يدل على الوجوب. يعني لو لم يرد الا هذا الخبر فانه لا يدع انما لانها

12
00:03:26.050 --> 00:03:46.050
النبي عليه الصلاة والسلام ان يبين لهم ان رفع اليدين عند التسليم على اليمين ورفع اليد الكف اليسرى عند التسليم على اليسار بين النبي عليه الصلاة ان هذا غير مشروع التشبه بالخيل ما لي اراه كأن كأنكم اذناب خيل شمس. الخيل الشمس هي الخيل التي

13
00:03:46.050 --> 00:04:08.400
لم تروض كان ظهرها للشمس لو ركب عليها الشخص الذي لا يعتني فقد ترميه عن ظهرها لانها لم تروض لا تطيع صاحبها فتنفر شريعة النفوف وكذلك والحركة فانكر عليهم عليه الصلاة والسلام تشبه بالخير في هذه

14
00:04:08.400 --> 00:04:13.931
فلو لم يرد لها حديث لم يدل انما الدليل ما تقدم في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام