الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك هل طلاق الزوجة الناشز يعد ظلما للاولاد الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاصل في الطلاق المنع الا اذا دعا له داعي الضرورة او الحاجة ملحة وقد قرر هذه القاعدة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا سألت المرأة زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة او كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للانسان ان يطلق زوجته هكذا كيفما اتفق بلا سبب شرعي ولا عذر مرعي ولا حاجة ولا ضرورة. فان الطلاق من الامور تفرح الشيطان وتجعله مغتبطا. كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس. فادناهم منه منزلة اعظمهم للناس فتنة يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا فيقول ما فعلت شيئا. حتى يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم انت نعم انت. قال الاعمش قال اراه فيلتزم يعني انه قال فيدنيه او قال فيلتزمه. مما يدل على الفرح الشيطاني الشديد بفرقة الزوجين لان المجتمع مبني على تلك الاسرة فمتى ما تفرقت الاسرة تفرقت اواصر المجتمع وحصل الشر والبلاء الذي لا يعلم بعظمه الا الله تبارك وتعالى وبناء على ذلك فلا يجوز للزوج ان يطلق زوجته الا في حال الضرورة او في حال الحاجة الملحة. فيما اذا علم او غلب على ظنه ان الطلاق هو الذي يحقق المصالح الخالصة او الراجحة. واما الطلاق في غير ما بأس فانه محرم وكذلك الطلاق اذا لم يكن ثمة ثمرة منه الا المفاسد الخالصة او الراجحة فانه يعتبر وحراما في الشرع وهو مبغوض لله تبارك وتعالى. وبناء على ذلك يعرف جوابك ايها السائل. فاذا كان طلاقك لزوجك زوجتك كان داعيه الضرورة او الحاجة الملحة وكان بعد دراسة وتأمل في قضية مصالحه المترتبة او مفاسده المترتبة ثم ترجح لديك بعد اجتهادك ونظرك وتفكيرك واستخارتك وتأملك في حالك وحال اولادك وزوجتك. ان الفرقة هي حقق للمصالح والدافع للمفاسد فليس تطليقك في هذه الحالة يعتبر ظلما لا لك ولا لاولادك ولا زوجتك. واما اذا تأملت وتبين لك ان الطلاق انما يجنى منه في هذه الحالة المفاسد. ولكنك طلقت ارضاء لغضب نفسك وتشفيا من زوجتك او حرمانا لها من استمرار حياتها معك او من باب المعاقبة لها او التعزير لها فان طلاقك هذا يعتبر ظلما لنفسك انت لارتكابك لهذا الحرام وهو التطليق في غير ما بأس ويعتبر ظلما لزوجتك المسكينة ويعتبر ايضا ظلما لاولادك. فاذا ليس الطلاق ظلما مطلقا ولا ليس بظلم مطلقا وانما ينظر فيه الى قضية الاثار التي تترتب عليه فالامر لا ينبغي ان تدخل فيه العجلة والنزق والطيش وارضاء شهوات النفوس واطفاء غضب القلوب وانما لا ينظر فيه الا الى المصالح الخالصة او الراجحة. وينظر فيه الى المفاسد الخالصة او الراجحة. والله اعلم