شخص يقول اذا عزم الشخص في قلبه ونوى ان يطلق زوجته وقال عامدا في قلبه مش قادر قال لا. كيف قالها في قلبه لزوجته انت طالق لم يتكلم بالطلاق عبر لسانه وترك الطلاق ولم يقل الطلاق عبر لسانه على كل حال يا بني الطلاق هو حل عقدة النكاح لا يقع الا بلفظ او ما يقوم مقامه من كتابة او اشارة من الاخرس سواء كان له صريحا ام كناية او كناية فلا يقع بمجرد العزم عليه بل يشترط التلفز به او كتابته بنية الطلاق حافز البدر العيني الكتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري يقول وليس لاحد وليس لاحد خلاف انه اذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به انه لا شيء عليه الا ما حكم الخطاب عن الزهري وملك انه يقع بالعزم وهذا في غاية البعد ثم قال بعد ان يعني يعني النقض اه لو حدس نفسه بالقزف لم يكن قاذفا لو حد نفسه في الصلاة لم يكن عليه اعادة وقد حرم الله الكلام في الصلاة. فلو كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت الصلاة تبطل زكر من قالوا بان بان العزم الداخلي بغير تلفز بالطلاق لا يؤثر باقة كبيرة من السلف لكن انا اخشى ان تكون يا بني ممن ابتلوا بالوساوس القهرية في باب الطلاق فان كان ذلك كذلك وعجزت عن اقتراح الوساوس والتغلب عليها فالتمس دواء لعلتك عند الاطباء فما انزل الله من داء الا انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهل والله تعالى اعلى واعلم