اشتريت لي ولاخوتي عددا من الابن ومنذ شرائها وهي في حضيرة خاصة بها لا تخرج منها. ونحضر لها ما تأكله من شعير ونحوه وبعد مرور الحول الاول عليها اخرجنا زكاتها. وفي الحول الثاني قيل لنا انه ليس وزكاة ما دامت تعطى طعمها عندها ولا ترعى بنفسها. فهل هذا صحيح وماذا يجب علينا مستقبلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. الجواب عن هذا السؤال انه مجمل فان كان قصدكم من ابتلاء هذه الابل التجارة تسمينها وبيعها طلبا للربح فهذه فيها زكاة تجارة ولو اعلفتموها. وتكون الزكاة في قيمتها فيما تساوي وتقومونها عند الحول بما تساوي تزكنا من الخاسر والعشر في قيمتها قيمة لا زكاة قيمة ولا زكاة عدد. نعم. اما اذا كان الغرض من اقتنائكم منها استنتاج هذه الابل وطلب نسلها وندمها واقتناءها ولبن وشرب فهذه لا زكاة فيها ما دمتم تواجهونها اكثر الحول. لكانت تعلف اكثر الحول فلا زكاة فيها. واذا كانت الى المرء اكثر الحول فهي الزكاة. نعم. بكيفي عددهم في هذه الحالة رمي الزكاة فيها واذا بلغت نصابا واقل نصابا الخمس وفيه لكن هو يقول اشتريتها لي ولاخوتي لكن لا تكون هنا مال مشترك بينهم اذا كانت صارمة تجب في وكانت ما دامت مختلطة ما دامت مختلطة الخلطة تصيرها كالمال الواحد وان كانت لجماعة. نعم. نعم