يقول هل على الذهب المعد للاستعمال ذكاة؟ زكاة وهذا الذهب تستعمله المرأة فقط بالمناسبة. انا دايم اقول ان الذي عليه المذهب عند الحنفية. قاطبة. ورواية عن الامام احمد. وهي التي اختارها شيخنا شيخ مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وشيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله ان الذهب اذا كان يتجاوز خمسة وثمانين جرام ذهب فان فيه الزكاة. لانه اذا تجاوز خمسة وثمانين جرام فلا يستعمل الا نادرا. في المناسبات ولا في غيره. فصار هذا مثل المال المكنوز. المال المكنوز تتضاعف الخزنة. ما تخرجه الا للمناسبة. فصار هذا الذهب الملبوس زعما. انت كنست فيه المال ووظعته ولا تستخدمه الا المناسبات اذا معناه انه مال مكنوس. ولهذا الصحيح من اقوال اهل العلم انك نزكي وفي سنن ابي داود ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يد ابنتها سواران من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اتؤدين زكاتها؟ لان البنت صغيرة ما تخاطب يخاطب وليها فقالت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتحبين ان يسورك الله بسوارين من نار قالت لا فالقتهما وقالتهما لله ولرسوله. تبرأت منهما فهذا الحديث نص ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الزكاة في الحلي لانها كثير فوق خمسة وثمانين جرام من الذهب قد يقول قائل طيب الفقهاء الاخرين الذين يقولون ليس الزكاة ليس في الذهب الملبوس زكاة نقول هم اختلفوا فيما بينه. هل كل ملبوس ليس فيه زكاة؟ مثلا الشافعية. وهو المعتمد عندهم. والمذهب عند الحنابلة ان الذهب الملبوس اذا كان اكثر الحول ليس فيه زكاة. اذا قل الحول فيه زكاة. اذا هم وافقوا من وجه قول حنفية الذي هو الصواب في نظرنا