واسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول اللهم امين شخص يقول لو شخص عنده شقة او اكثر وينوي بيعها وليست مؤجرة. هل عليها زكاة نقول له ان كان قد اشترى هذه الشقة او الشقق للاستئجار يعني للتأجير التأجير فانها تزكى بانها فانها تزكى او او فان الزكاة تكون في بيعها. خلينا نعيد الكلام من تاني ان كان قد اشترى هذه الشقق للاستثمار للاستثمار فانها تزكى زكاة عروض التجارة ربع العشر اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحق اذا كان قد اشتراها للتأجير فان الزكاة تكون في ريعها. اي في اجرتها اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول سواء ابلغت نصابا بنفسها او بضميمتها الى ما عنده من اموال اخرى وايضا مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر اما اذا لم تكن لا للاستثمار ولا للتأجير بل لمجرد الادخار فلا زكاة فيها واذا باعها زكى قيمتها ونذكر ان مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر