﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:23.050
حكم اشتراط اعطاء المال اعطاء الدين للمدينة كي يدفع زكاته له على اخر دين لمدة اكثر من سنة. هل تلزمه زكاته الغارم المدين لا حرج ان نقضي عنه الدين مباشرة

2
00:00:23.350 --> 00:00:46.800
ان ندفع الدين الى الدائن مباشرة. او نعطيه في يده لكي يدفعه الى دائنه ويقضي به دينه. كل ذلك جائز طبعا تختار ما هو الاصلح ان كان مقصودك وفاء دينه وخشيت ان يبدله يمنة او يسرى في غير هذا المصاد ادفعه الى دائنه مباشرة بارك الله

3
00:00:46.800 --> 00:01:11.650
زكاة الديون الديون ليست سواء الدين المرجو الاداء الذي هو على مليء يعني موسر غني مقر بالدين هذا تلزمك زكاته سنويا؟ لان ما لك امانة عنده تستطيع اخذها في اي وقت

4
00:01:12.850 --> 00:01:34.100
ما دام المدين مليئا باذلا للمال مقرا به اما اذا كانت ان كانت الديون غير مرجوة الاداء يعني على مدين معسر او على مدين منكر او مماطل فبهذه الحالة لا يلزمك

5
00:01:34.550 --> 00:01:57.725
زكاته الا اذا قبضته وصار بيدك انصار بيدك استأنفت به حولا جديدا كانه مال جديد. بعض اهل العلم قال تزكيه عن سنة واحدة ماضية. وان بقي عند المدين سنوات عديدة ان فعلت هذا فقد اخذت بالاحتياط وذلك حسن. بارك الله فيك