﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:23.150
سيدة تقول توفي زوجي من سنة ونصف اجرت المحل بالفين دولار ده مصاريفي ومصاريف اولادي هل على هذا الايجار زكاة نقول لها نعم يا سيدتي ابتداء المستغلات وهي ما اعد لي ايجار

2
00:00:23.900 --> 00:00:42.500
تكون الزكاة على دخلها اذا بلغ الدخل نصابا وحال عليه الحول سواء ابلغ نصابا بنفسه ام بضميمته الى ما عندك من اموال اخرى ولن يحول عليه الحول الا اذا كان فائضا عن النفقة

3
00:00:42.850 --> 00:01:03.950
الاستهلاكته النفقات فلن يحول عليه حول ولا فيه زكاء يعني من رحمة الله ان زكاة المال لا تيه في اصل الدخل بل فيما فضل بما بقي بعد النفقات. شرط حوالين الحول معناه ان هذا فاضل عن النفقات

4
00:01:04.500 --> 00:01:20.800
لانه ان استهلكته النفقات لن يمر عليه حول بطبيعة الحال فين فان استهلكت هذا المال يا سيدتي؟ النفقات فلن يحول عليه حول ولن تجب عليك فيه زكاة جبر الله كسرك

5
00:01:20.900 --> 00:01:26.300
وغفر الله لزوجك واعانك على على تربية اولادك باذن الله