طيب السؤال التالي مات رجل طلق زوجته قبل وفاته بثلاثين سنة لم يعطها مؤخ الصداق طوال هذه الفترة. هل يلزم ورثته ان يسدده للزوجة من ترشته وهي كبيرة وهي كبيرة اقول ان حقوق العباد لا تسقط الا بالوفاء او بالابراء يا بالاداء يا بالابرة يا تشيلها على كتفك تقابل بها رب العالمين. والمفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وصدقة وجاء وقد اخذ مال هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وانتقص عرض هذا والتوفية من حسنات والسيئات. حقوق العباد لا تسقط بالتقادم. لا تبرأ الذمم منها الا بالاداء او بالابراء ومن بين الحقوق الواجبة قطعا صدقات النساء. قال تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وفي الحديث ان احق ما وفيتم به من الشرور ما استحللتم به الفروج. ومؤخر الصداق دين. يحل باقرب الاجلين. الموت او الطلاق. اذا مات رجل عن زوجته حل مؤخر مؤخر صداقها. واذا طلقها حل مؤخر صادق الصداق هي لان المهور المؤجلة في الغالب باقرب الاجلين الموت او الطلاق. فيجب توفيتها حقها لكن اسمع نقطة مهمة بقيمته الراهنة على اعتبار فرق التضخم والانهيار الفاحش الذي اصاب العمرة. الكلام ده من تلاتين سنة كم كان ازا كانوا مصريين؟ كم كان الدولار قبل تلاتين سنة؟ وكان سعره اليوم. على ان تعتبر فرق التضخم قم الفاحش الذي اصاب العملة يا رعاك الله. فانه وان كان الاصل ان ترد الديون بامثال الاف قيمها الا انه اذا انهارت العملة او اصابها انهيار فاحش فان انه يسار الى القيمة تحقيقا لمعنى المثلية. المثلية مش شكل ورقة زي ورقة. ولا وزن حط ورقة في الميزان تطلع قد التانية بالقوة الشرائية التي تتضمنها كما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامر الله الا اذا اتنازلت عن النهر. راح له خلاص انا تنازلت. الموضوع انتهى. نسيته انا خلاص. ان فعلت هذا فان طبن لكم عن شيء شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. مرد الامر في ذلك اليها. بارك الله فيك اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك