﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
يقول حلفت يمينا بالله وبعد ما حلفت راودني شك اني غير متأكد انني على صواب ام على خطأ فقمت بصيام ثلاثة ايام لكنني صمتها متفرقة فهل بذلك قد كفرت عن اليمين؟ وهل يوجد فرق في الكفارة عن اليمين المتعمد

2
00:00:20.350 --> 00:00:38.200
واليمين الذي فيه شك مع ذكر انواع الكفارة عن اليمين وهل تقضى متصلة ام متفرقة؟ اذا حرف الانسان على امر يظنه كذلك وتبين على خير غير ما ظن فلا شيء عليه ولا كفارة

3
00:00:38.600 --> 00:00:54.550
لانه حلف على ما يعتقد فتبين خطؤه ولو كان علم انه مخطئا انه مخطئ ما حلف فهذا لا كفارة له اما لو حلف ان لا يفعل امرا ففعله او حلف ان يفعل امرا فلم يفعله

4
00:00:55.650 --> 00:01:17.150
وحنث في ذلك فان عليه الكفارة وهي لا تكون بالصيام الا لمن لا يقدر على الاطعام فمن حلف فعليه اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هذه امور ثلاثة مخير من حلف واراد ان يكفر بينها. فاذا لم يستطع هذه الامور الثلاثة

5
00:01:17.150 --> 00:01:25.484
انتقل الامر الى الصيام بان يصوم ثلاثة ايام ولا شيء عليه ان فرقها او جعلها متوالية والله اعلم