يقول هل على حلي المرأة التي تلبسه زكاة حلي المرأة يعني اه سوار الخاتم الذهب والفضة اذا كان ملبوسا اكثر الحول فليس فيه زكاة ان شاء مرة تحط خاتم اربعة وعشرين ساعة لابس الخاتم سنة حاطة تراشي ما تنزع التراشي الا عند النوم هذا ما فيه زكاة لانها ملبوس مستخدم اما اذا كانت لا تلبس الحلي الا اقل من نصف الحول فهذا مال مدخر فهذا مال مدخر سواء كان ذهبا او فظة ففيه الزكاة وقد جاء في الحديث عند ابي داوود بسند حسنا ان شاء الله ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنة لها وفي يدها سوى ران من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاتها قالت لا يا رسول الله قال تحبين ان يسورك الله بسوارين من نار فاخذت السوارين من يد ابنتها والقتهما. وقالت هما لله ولرسوله وفي الحديث من الفوائد وجوب اخراج الزكاة من مال الصغير والصغيرة على الولي هذي من فوائد هذا الحديث اذا كان بنتك عندها ذهب انت اللي يجب ان تخرج الزكاة من الذهب او من مالك. لكن المهم ان تخرج الزكاة لانها صغيرة