﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة انها ام لايتام وهم صغار ولهم راتب شهري من تقاعد والدهم تقول وانا اجمع لهم من كل شهر ولا اصرف

2
00:00:19.000 --> 00:00:43.800
ولا اصرفها جميعا فهل على هذا المال الذي اجمعه لهم اذا حال عليه الحول زكاة؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان النقدين ان النقدين تجب فيهما الزكاة بغض النظر عمن يملكها. سواء اكان مكلفا او غير مكلف

3
00:00:43.800 --> 00:01:07.450
لان الزكاة تجب في اعيانهما وذاتهما بغض النظر عمن يملكهما. وهذا في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فالقول الصحيح ان شاء الله انه يجب عليك بارك الله فيك ان تخرجي زكاة هذا المال حتى وان كان لايتام صغار. فتؤدي

4
00:01:07.450 --> 00:01:33.500
ادين الزكاة عنهما فتؤدين الزكاة عنهما بالوكالة وطريقة اخراج الزكاة ان تجمعي كل ما يملكونه من المال ثم ثم تقسمينه في الالة الحاسبة او غيرها على اربعين. وما ينتج من هذه القسمة فهو ربع العشر الواجب في هذا المال

5
00:01:33.500 --> 00:01:36.600
والله اعلم