﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
واما ما يتعلق بمسألة عمل قوم لوط هل يأخذ حكم ازنا ام لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء فقد ذهبت طائفة من العلماء الى ان من عمل عمل قول يقتل مطلقا. على

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
بين العلماء في كيفية قتله. فمنهم من قال ينظر لا على مكان في البلد ثم يقذف منه على رأسه حتى يموت ولو لم يكن محصنا. وهذا في الحقيقة هو المشهور وهو المستفيض. عند جماعة من

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
المتقدمين وعند جماعة من المتأخرين. حتى لا يكاد يعرف اكثر الناس الا هذا القول. وانه يرجم ويقتل مطلقا. سواء كان او غير محصن. وفي هذا اثار عن ابي بكر الصديق عن خالد بن الوليد وعن

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
علي ابن ابي طالب وهذه الاثار اسانيدها ضعاف ولا يصح عن ابي بكر انه حرق اللوطية ولا يصح عن خالد انه حرق اللوطية. ولا يصح عن علي انه حرق اللوطي ولا انه

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
من مكان عالي على هامة رؤوسهم. كل هذه الاثار لا يصح منها شيء الى من نسبت اليه ومن ثم ذهب جماعة من الائمة الى ان من عمل عمل قوم لوط يعامل معاملة الزاني

6
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
ان كان محصنا قتل وان كان غير محصن جلد مئة جلدة وهذا مذهب ابن عباس وهو الذي ذهب اليه الامام الشافعي وقال هذه الطائفة من فقهاء الحنابلة يقولن هذا بمنزلة هذا وانه لا دليل

7
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
على قتله ولو لم يكن محصنا. فاذا لم يثبت على ذلك دليل فانه يعامل معاملة الزاني واما حديث من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به فهذا الخبر مداره على عمرو ابن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس

8
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
وهو معلول بعلتين. العلة الاولى ان هذا الخبر اخطأ فيه عمرو ابن ابي عمرو وقد انكره عليه الامام احمد والبخاري واخرون من الحفاظ العلة الثانية انه قد روي عن ابن عباس خلاف ما ذكره عمرو. فهذا دليل على ان عمرو ما ظبط الحديث

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
ولا اتقنه ولا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فلا قتل البهيمة لم يثبت فيه حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي حدى بالامام الشافعي رحمه تعالى الى ان يذهب الى ما قال ابن عباس

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
وان من عمل عمل قوم لوط يعامل معاملة الزاني. ان كان محصنا قتل وان كان غير محصن جلد واما القول بانه يقتل مطلقا فكما تقدم انه مروي عن ابي بكر وخادم الوليد وعلي ابن ابي طالب

11
00:03:50.100 --> 00:03:59.154
وعلى اليسار قلنا لا يصح لا يصح منها شيء الى من نسبت اليه. وهذا المشهور في مذهب الامام احمد