الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل في التي يحول عليها الحول زكاة علما انها ملك لايتام الحمد لله وبعد. المتقرر عند العلماء ان قال زكاة فيها. فاذا كانت هذه الارض لا يقصد ملاكها ان يبيعوها فانه لا زكاة فيها لانها تعتبر حينئذ من اموال القنية. والمتقرر عند العلماء ان كل شيء اعده الانسان للبيع ففيه الزكاة. فاذا كان ملاك هذه الارض او اولياء ملاكها ان كانوا صغار قد اعدوها وعزموا على للبيع وعزموا على بيعها. فان هذه الارض تعتبر حينئذ ليست من اموال القنية وانما تعتبر من عروض التجارة. وعروض التجارة فيها الزكاة فاذا استمرت هذه النية معهم حولا كاملا فالواجب عليهم ان يقيموا هذه الارض في يوم حلول زكاتها ويقسم كامل المبلغ على اربعين وما ينتج فهو ربع العشر الذي يجب عليهم زكاته او اخراجه فهذه الارض تدور بين هاتين القاعدتين. فان كانوا لا يقصدون بيعها فهي تعتبر من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها وان كانوا يقصدون بيعها وقد عزموا على ذلك وحال حول زمان على هذه النية فتعتبر هذه الارض من عروض تجارة ففيها وعروض التجارة فيها الزكاة على ما بينته والله اعلم. فان قلت انها ارض لايتام يعني صغار وقد فقدوا اباهم. فنقول ان القول الصحيح عند اهل العلم رحمهم الله تعالى هو وجوب الزكاة تأتي في مال الصبي والمجنون. لان الزكاة تعلقها لان تعلق الزكاة بالمال اقوى. فمتى ما بلغ المال نصابا على على فالواجب على الانسان ان يخرج زكاته بغض النظر عن مالكه اهو مجنون ام صبي فالمعتبر في هذه الارض ليس ليس النظر الى ملاكها وعلى وانهم ايتام. وانما المعتبر هي النية فان قلت فان هؤلاء صغار لا ندري عن نيتهم ولا نظنهم يقصدون بيعها او عدم بيعها لانهم فنقول ان المعتبر حينئذ نية وليهم. لانني نية وليهم تقوم مقام نيتهم. فاذا عزم الولي على بيعها لان بيعها احظ لهؤلاء الايتام ففيها الزكاة. وان كان الولي قد ادخرها لهم على انها من اموال القنية ولم يقصد بيعها فلا زكاة فيها ولعل الجواب واضح والله اعلم