آآ السؤال يقول اقترضت من والدي مبلغ اثنين وثلاثين الف ريال لغرض ان اكتتب بها في اسهم ارامكو وقد شريت بالمبلغ كاملا وقت لك كتاب هل علي او على والدي زكاة المبلغ اذا حال علي الحول ام يكفي اخراج الزكاة التي تقدمه الشركة عن الاسهم؟ اذا كان قد اشترى هذه الاسهم بنية الانتفاع من ريعها وما ينتج عنها من فهو من عوائد فهذا لا زكاة فيه تكفيه زكاة الشركة التي لتحصلها الجهات ذات الاختصاص بالزكاة. اما اذا كان شخص استراحة ليتاجر بها ويداول بيعا وشراء فهذا ليتكم من عروض التجارة يخرج زكاتها وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء المعاصرين. نعم. فيما يتعلق بزكاة الاسهم. التفريق بينما من اه الاسهم لينتفع من عوائدها وارباحها وبين من يشتري الاسهم ليضارب بها ويتاجر آآ ويتداول فيها. الاول آآ زكاته آآ اذا كانت الشركات تخرج الزكاة فتكفيه. والثاني وهو من يضارب فهذا يعتبر ما عنده من زكاة آآ مال تجارة من عروض التجارة فيزكيه عند تمام حول اصل المال الذي آآ اه تاجر فيه. نعم. بارك الله فيكم